[ ص: 5 ] الباب الثاني
في ( الطوارئ على المغصوب من نقصان وزيادة وتصريف واستحقاق )
فهذه أربعة فصول :
( الفصل الأول في النقصان )
وفي المقدمات : لا تفيته حوالة الأسواق ، ويفيته النقصان والعيوب ، وإن لم تكن مفسدة كانت بأمر من السماء أو بجناية من الغاصب ، لأن حوالة الأسواق رغبات الناس ، وهي أمور خارجة عن المغصوب فلم تنقص المغصوب ، ففي السماوي ليس لك إلا أخذه ناقصا أو قيمته يوم الغصب ، لأن التوزيع على الغاصب ضرر ، والقيمة تقوم مقام العين إن لم يكن لك في خصوصها غرض ، قاله ابن القاسم . ويتخرج على مذهب أنك سحنون ، لأن الجزء الفائت يضمن بالتعدي كجملة العين ، تأخذه مع الأرش يوم الغصب لك فيه تضمينه القيمة يوم الغصب لعدوانه ، أو تسقط عنه حكم الغصب ، ويلزمه مقتضى الجناية عند والنقص بجناية الغاصب ابن القاسم ، وخيرك بين القيمة يوم الغصب ، أو تأخذه وما نقصته الجناية يوم الغصب تغليبا للتضمين بسبب الغصب لسبقه ، [ ص: 6 ] فاندرج ما بعده فيه ، وخيرك سحنون أشهب في القيمة يوم الغصب وأخذه ناقصا ، وتسقط الجناية كالسماوي ، يخير في تضمين الغاصب القيمة يوم الغصب ، ويتبع الغاصب الجاني اعتبارا ليد العدوان ، أو تسقط الغصب وتتبع الجاني بحكم الجناية ، لأنه حقك لك إسقاطه ، والجاني جنى على مالك فلك طلبه . وقيل : لك تضمين الغاصب في الوجوه التي تفيت المغصوب القيمة أي وقت شئت ، فتلزمه أرفع القيم ، قاله والنقص بجناية غير الغاصب أشهب وغيره ، لأنه في كل وقت متعد فيضمن العين باعتبار ذلك الوقت ، وهو مذهب ( ش ) وقد تقدم .