الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                [ ص: 31 ] فرع

                                                                                                                قال في الكتاب : إذا باع العبد أو الأمة فوجدتهما بحالهما أو حالت الأسواق : إنما لك أخذه أو ثمنه من الغاصب ، كما لو وجدته بيده حائل السوق ، فإن أجزت البيع بعد هلاك الثمن عند غرمه : قال ابن يونس عن مالك : لك تضمنه القيمة إذا حال السوق ، وعن عبد الملك : يخير في أخذها أو قيمتها إن غاب عليها وشككت في وطئه وكذلك ، إذا باعها بعد غيبته عليها ، وقاله مالك وأصحابه ، وهذا في الجارية الرائعة ، لأن الغيبة عليها عيب ، فهو كنقص بدنها ، قال ابن حبيب : وليس ذلك في شيء إلا في الدابة يسافر عليها سفرا بعيدا ، وهو خلاف لابن القاسم في الدابة يسافر عليها سفرا بعيدا ، ثم يردها بحالها لا يضمنها بخلاف المتعدي من مكتر أو مستعير ، قال والقياس تضمينه الجميع ، وقد تقدم الفرق .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                في الكتاب : غصبها بعينها بياض ، وباعها فذهب البياض ، فأجزت البيع ، ثم علمت بذهابه لزمتك الإجارة كالمعتدي تلزمه القيمة بتعدي المسافة ، وضلال الدابة ثم توجد ، فهي للمتعدي دونك ، لأنك لو شئت لم تتعجل ، ولأن رضاك بالقيمة مع إمكان صبرك إلى وجدانها كالرضا منك بالمعاوضة فلا رجوع ، وفي النكت : ذهاب البياض قبل البيع وبعده سواء ، وقوله : لو شئت لم تتعجل يحتمل الوجهين ، وفيه خلاف ، وقال : لك المقال إن ذهب قبل البيع إذا لم تعلم لثبتها أنها على غير الصفة ، لأنك تقول : ظننت أنه لم يذهب ، بخلاف ذهابه بعد البيع ، والأول أصوب .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                قال في النكت : إذا تعدى على سلعة فباعها ، ثم ورثها عنه ، انتقض البيع ، [ ص: 32 ] وإن اشتريتها لك من ربها لم ينتقض ، والفرق عند ابن القاسم : أنك في الميراث لم تتسبب في تعليل فعلك وتصحيحه ، بل تنزلت منزلة الموروث في نقض البيع .

                                                                                                                نظائر : قال أبو عمران : خمس مسائل تترتب على الميراث : من باع شيئا ليس له نقض البيع إلا في الميراث ، ولا ترجع الهبة إلا بالميراث ، ومن حلف بعتق عبده فباعه ترجع اليمين عليه إذا ملكه إلا بالميراث ، ويختلف إذا باعه السلطان لفلسه ، ويكمل عتق القريب بملك بعضه إلا في الميراث ، ومن باع لا يشفع في عين ما باع إلا بالميراث ، بأن يكون موروثك الشفيع فتأخذ من المشتري بالشفعة ، لأنك رضيت بالبيع له ، ولم ترض بشركته .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية