الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                فرع

                                                                                                                في الكتاب : إذا قلت : أبيعك عبدي هذا بثوب موصوف إلى أجل وأشتريه منك بذلك . فالعبد رأس المال يبطل السلم باستحقاقه ، لأنه المعجل في السلم ،

                                                                                                                [ ص: 71 ] ولو أسلمت ثوبا في إردب حنطة . وهي عشرة دراهم إلى أجل البعد من أجل الحنطة جاز ، فإذا استحق نصف الثوب قبل دفعه أو بعده خير المسلم إليه في رد باقيه ، وينتقض السلم ، أو يتماسك ويلزمه نصف الطعام والدراهم ، وكذلك البيع الناجز لبطلان نصف [ . . . ] وكذلك كلما يدخل ضرر الشركة على المستحق [ . . . ] العبد ونحوه مما لا ينقسم ، قال محمد : لو استحق من [ . . . ] شائع ، وأخرجه القسم فهو كاستحقاق واش ( كذا ) بعينه . وإلا فهو كبعض مستقل .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية