الفرع الثاني
في الكتاب : . ولم يؤقت مالا يبقى من الطعام أحب أن يتصدق به كثر أو قل مالك لتعريفه حدا ، وإن أكله وتصدق به لم يضمنه كالشاة يجدها في الفلاة إلا أن يجدها في غير الفيافي ، وخير ( ش ) واجد الطعام بين أكله وغرم بدله أو بيعه وحفظ ثمنه استصحابا للملك بحسب الإمكان ، وقد تقدمت هذه القاعدة ، قال وابن حنبل ابن يونس : قال أشهب : الطعام في غير الفيافي يبيعه ، فإن جاء صاحبه أخذ ثمنه ، قال مطرف : ما لا يبقى من الطعام إذا التقط في الحضر وحيث الناس ، الصدقة به أحب إلي من أكله ، لأن الأصل عدم إباحة انتفاع غير الإنسان بملك غيره ، فيضرب في منفعة مالكه وهو ثواب الآخرة . فإن تصدق به لم يضمنه ؛ لأنه ترك للفساد ، وإن أكله ضمنه ، لأنه صون به ماله وضيع ثمنه إلا في السفر ، وحيث لا ناس ، وهو لا يبقى ولا يحمل كالشاة في الفلاة ، وأكله حينئذ أفضل من طرحه احتراما لرزق الله ، وإن كان مما يبقى ويتزود ضمنه في الأكل والصدقة ، قال : وهذا استحسان ، قال صاحب المقدمات : في الطعام ثلاثة أقوال ، [ ص: 96 ] إذا كان حيث الناس قال ابن حبيب : إن أكله غرمه . أو تصدق به فلا غرم عليه ، وقال أشهب : يغرمه في الحالتين . لا يضمنه في الحالتين . وهو مذهب المدونة ، قال اللخمي : أرى التفرقة بين القليل فلا يضمن في الأكل والصدقة . لأنه يعرض عنه ، ولما في مسلم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : ( ) ، والكثير يضمن لأن الغالب طلبه ، وكذلك قال إني أجد الثمرة على الطريق لولا أني أخاف أن تكون صدقة لأكلتها مالك في الدلو والحبل ينتفع به ، والتصدق أحسن ، لأنه ( كذا ) فإن كان مما يدخر إلا أن صاحبه لا يحفل به .