[ ص: 103 ] الفرع الخامس
في الكتاب : إذا جاء بالآبق من عادته طلب الضوال فله جعل مثله في مثل ذلك الآبق وصعوبته وإلا فلا جعل له ، وله النفقة ، وقال ( ش ) : هو متبرع لا أجرة له ، وقال ( ح ) : له في مسيرة ثلاثة أيام أربعون درهما وما دونها يقدر به ، وقال : كل من عمل لغيره عملا بغير شرط لا يستحق شيئا إلا في الآبق ، والفرق عنده بينه وبين الضالة : خوف الذهاب لأرض الحرب واشتغاله بالفساد وقطع الطريق وغير ذلك ، وروي الجعل عن ابن حنبل عمر وعلي ، وعنه - صلى الله عليه وسلم - وابن مسعود الحرم دينارا ، ويروى أربعين درهما . وهو يدل على ثبوت الأجرة من غير شرط ، ولا مستند فيه و ( ح ) في جعله ذلك في كل ثلاثة أيام فأكثر في سائر الأعصار والأمصار ، لأنه يتعين على جعله ذلك أجرة المثل في ذلك الزمان وذلك المكان ، ولا يلزم خلاف القواعد ، فإن الأصل أن الأجرة بقدر العمل في صورة النزاع . أنه جعل في جعل الآبق إذا جاء به من داخل
تفريع
قال اللخمي : النفقة داخلة في أجرة المثل فيبنى الجعل على ذلك ، ثم يخير السيد بين فدائه بذلك وإسلامه ، قاله مالك وابن القاسم قال : وأرى أن من ليس شأنه طلب الضوال . وخرج لأجل هذا العبد ، وصاحبه ممن لا يتكلف طلبه بنفسه بأن يجعل أن يكون صاحبه الأقل من جعل هذا وجعل من كان يرجيه لطلبه مقتضى القاعدة المتقدمة في الفروع الأول .