تفريع
إن ، ولا شيء له عليك ، لأنك دفعت بأمر جائز . في التنبيهات : لم يذكر خلف الواصف ، وعليه حمل الشيوخ مذهب جاء أحد فوصف مثل الأول أو أقام بينة كانت له ابن القاسم ، وقال أشهب : عليه اليمين فإن نكل فلا شيء .
نظائر : قال العبدي : هذا الباب يسمى بالدليل ، وأصله قميص يوسف - عليه السلام - وهل هو كالشاهد فيحتاج معه لليمين أو كالشاهدين فلا يحتاج ؟ ومسائله أربعة : واصف اللقطة ، وتعلق المرأة برجل وهي تدمى ، وتنازع الزوجين في متاع البيت ، فما عرف أنه لأحدهما فهو له ، والحائط بين الدور ويقضى به لمن يليه وجه البناء ، فقيل : يحتاج في هذه الصور كلها لليمين ، وقيل : لا يحتاج وقد قضى بعد قميص يوسف - عليه السلام - من غير يمين ، أو ينظر إلى ضعف السبب لكونه من جهة الطالب وهو موضع تهمة ، والمتهم يحلف ، وفي النكث إن ، أخذه عند عرف العفاص والوكاء دون عدد الدنانير ، أو العفاص والدنانير دون الوكاء ، أو الوكاء دون غيره أشهب إذا حلف ، قال أشهب : وإن وصف العفاص والوكاء وأخطأ في الدنانير لم يعط شيئا . قال عبد الحق : ولا يعلم فيه خلاف ، كمن قال : له دنانير وهي دراهم ، وإن أصاب تسعة أعشار الصفة وأخطأ العشر لم يعط إلا في معنى واحد أن يصف عددا فيوجد أقل ، فإن أشهب يعطيه ، وقال : أخاف أن يكون اعتد فيها . قال التونسي : الأشبه أن الصفة دليل كاليد ، فلا بد من اليمين . قال : فإن قيل : اليمين مع المنازعة ، ولا منازع هاهنا ، قيل : اليمين بالاستبراء فيها في الصدقة على الفقير ، فإن الأصل المنع ، واليمين يمكن أن يأتي بعد فيصف أيضا كما يستبرأ ( . . . ) والغائب في قضاء ما [ ص: 120 ] يثبت عليه ، وإن اقتصر على العفاص أو الوكاء أجازه لأنه قال : ينسى الآخر ، وفيه خلاف ، بخلاف إذا أخطأ في أحدهما فوصفه بخلاف ما هو عليه ، فأصوب الأقوال : لا شيء له ، لأنه ادعى المعرفة فأكده بنفسه ، و الجاهل أو الناسي لم يكذب نفسه ، وإن وجد العدد أقل لم يضره ، لأنه قد يكون أخذ منها أو اكترى ، وغير السكة لم يعط شيئا ، وإن وصف سكة فوجدت غير مضروبة ، قال : لا يعطى حتى يذكر غير ذلك من علامة أو غيرها . ولعل سحنون سحنونا أراد أن سكة البدر ( كذا ) كلها شيء واحد ، فكاسلم ( كذا ) يأتي بصفة ، ورأى يحيى بن عمر أن يأخذها بصفة سكته ، قال أصبغ : فلو فهي لواصف العفاص والوكاء لترجحه بالزيادة ، وكذلك لو لم يعرف إلا العدد لكان أحق به بعد الاستيناء ؛ لأن العدد يحصل تحصيله من السماع ، والعفاص له خصوصيات ، والعدد لا يختلف فيضعف ، واستحسن وصف واجد العفاص والوكاء وآخر عدة الدنانير ابن حبيب أن يقسم بينهما ، كما لو اجتمعا على معرفة العفاص والوكاء ، وإذا أخذها الأول ثم وصفها آخر لم تعط له بل للأول ، لأنه قد يكون سمع الصفة من الأول ، ولو تحققنا أنه لم يسمع مثل أن يأتي بحضرة دفعنا إياها لأمكن أن يقسم بينهما بعد أيمانهما على مذهب ابن القاسم ، لأن اليد إذا علم الوجه الذي أخذت به ، ثم جاء الثاني بالمعنى الذي أخذ به الأول سقط حكم اليد ، قال ابن القاسم : إذا أخذت مال ميت بالوراثة ثم جاء آخر وادعى مثل ذلك وتكافأت بينتكما يقسم المال بينكما بعد أيمانكما ، وخالفه غيره ، وكذلك لو أخذت اللقطة بالبينة لا بالصفة ثم تكافأت البينتان فعلى مذهب ابن القاسم يوقف بينكما ، وقال أشهب : في هذا : يكون الأول ، ولو أخذت بالصفة فأقام غيرك البينة ثم أقمت البينة لقدمت ، لرجحانك بالصفة ، ويبقى في يدك ، قال عبد الملك : إذا ، ضمنها لتفريطه بالدفع بغير إشهاد ، وإذا ثبت الدفع فالخصومة بينك وبين القابض ، ولا شيء على الملتقط ، لأنه فعل ما عليه ، ولو دفعها بالصفة ولم يحلف ضمن إن فلس القابض أو عدم ، وإذا وجدت في قرية ليس فيها إلا ذمة ، قال وصفها أو أقمت البينة ، فقال الملتقط : دفعتها لمن وصفها ولا أعرفه ، ولم أشهد عليها ابن [ ص: 121 ] القاسم : تدفع لأحبارهم ، قال ابن يونس : قال أشهب : إذا أخطأ في صفته لم يعطها ، وإن وصفها مرة أخرى فأصابها ، قال أشهب : وكذلك إن نكل عن اليمين ثم عاد للحلف ، قال ابن يونس : والقول باليمين أبين استظهارا ، وقد ينكل فيكون للفقد أو لمن يأتي فيصف ، ولو استبرأ . فإن جاء أحد وإلا أعطيها كما في شرط الخليطين لا يضر عدم بعض الأوصاف وقيل : لا بد من معرفة العفاص والوكاء ، ولو أخذتها ببينة بأمر السلطان أو بغير أمره ، ثم أقام آخر بينة فهي للأول كما ملكا بالتاريخ ، وإلا فلصاحب أعدل البينتين ، فإن تكافأت فلمن هي بيده ، وهو أنت مع يمينك أنها لك ، لا تعلم لصاحبك فيها حقا ، فإن نكلت حلف وأخذها ، فإن نكل فهي لك بغير يمين ، قال عرف العفاص وحده وجهل ما سواه ابن يونس : ويحتمل عند التكافؤ أن يقسم بينكما على أصل ابن القاسم ، وإن أخذتها كالوارث يحوز قبل الوارث ، قال اللخمي : إذا اقتسمتماها بعد أيمانكما ، وإن نكل أحدكما فهي للحالف ، قال ادعيتماها واتفقت صفتكما أشهب : فإن نكلا لم تدفع لكما ، قال اللخمي : وأرى أن يقتسماها ، لأن يمين أحدكما للآخر من باب دعوى التحقيق ، فإن نكل فهي لمن حلف ، وإن نكلتما اقتسمتماها ، لأن يمين أحدكما للآخر يساوي دعواكما ، ولم يمنعاها لإمكان أن يدعيها ثالث ، وإن زاد أحدكما صفة قضي له بها ، مثل أن يصف العفاص والوكاء ويزيد الآخر العدد أو العدد ( كذا ) أو السكة ، واختلف إذا اختلفت صفاتكما ، كما يصف أحدكما الباطن : العدد والسكة . والآخر الظاهر : العفاص والوكاء . قيل : العفاص والوكاء أولى لأنه ظاهر الحديث ، وقيل : يقتسمان ، قال : وهو أبين لأن معرفة الباطن أقوى فيعارض ظاهر الحديث ، وقال عبد الملك : وإذا : إنه يضمن ، لأنه فرط ؛ يريد إذا لم يعلم دفعها إلا من قوله ، ولو علم أنها أخذت بصفة لم يكن عليه شيء ، وإن لم يشهد وجهل الآخذ ، قال صاحب القبس : قيل : العفاص والوكاء في الحديث على معنى التنبيه ، إذ لا بد له أن يذكر الأمارات من العفاص والوكاء ، وزاد لم يشهد عند الدفع ثم جئت فوصفت أو أقمت البينة ابن القاسم وأشهب : العدد ، لأنه الغاية في البيان ، وزاد : السكة إذا [ ص: 122 ] اختلفت السكك ، قال : وأرى أن تكفي صفة واحدة لما في ابن شعبان أبي داود أن - رضي الله عنه - وجد دينارا . . . الحديث - إلى أن يقال فيه : فبينما هم يأكلون إذا رجل يقول : أشهد الله والإسلام ، الدينار فأعطاه النبي - صلى الله عليه وسلم - بعلامة واحدة ، لأنه قد يأخذه ليلا فيربطه في الظلام فلا يعرف إلا العدد ، ويقول : أنفقت من العدد ولا أدري ما بقي ، ويقول : عندي سكك لا أدري أن هذه منها ، وأما الوكاء فكنت وأحل ( كذا ) ولم يكن لها وكاء واحد ، فدليل واحد يكفيه ، ولو رأيته في الطريق يأخذها لم يكن لك الاعتراض عليه ، وهي حينئذ وديعة لجميع المسلمين ، فكيف وهي الآن وديعتك فقط . قال صاحب المقدمات : إذا وصف العفاص أو الوكاء وجهل الآخر أو غلط فيه ، فثلاثة أقوال : لا شيء له ، يستبرأ أمره فإن لم يأت أحد بأثبت مما أتى به دفعت إليه والتفرقة بين الجهل فيعطى بعد الاستبراء ، وبين الغلط فلا يعطى ، قال : وهو أعدل الأقوال . عليا بن أبي طالب