الفرع الثاني
في الكتاب : إذا حلفت و أخذته ، وإن لم تجد بينة وصدقك العبد دفع إليك لعدم المنازع ، والاعتراف دليل ظاهر ، وكذلك المتاع مع لص يدعيه قوم بغير بينة يتلوم الإمام فيه ، وإن لم يأت غيرهم دفعه إليهم ، في النكت : يختلف أخذه بشاهد ويمين وبتصديق العبد في ثلاثة وجوه : إذا أخذه بالشاهد واليمين أخذه بجهة الملك ، فإذا أقام غير شاهد نظر أي الشاهدين أعدل ، وبدعواه مع التصديق يقدم عليه صاحب الشاهد ولا يدفعه إذا هلك بأمر الله تعالى بالتصديق يضمنه ولا يستأنى به ، بل يأخذه في الوقت ، وبالتصديق فيأتي فيه الأيام بالاجتهاد ، قال عرفت آبقا عند السلطان وأتيت بشاهد التونسي : لو أعتق الآبق عن طهارة يوقف عن امرأته خوفا أن يكون هالكا أو معيبا وقت العتق ، فيؤخذ سالما أجزأه . ولا يقدح إمكان العيب وزواله قبل وجوده بعد العتق ، لأن الأصل عدم التغيير ، [ ص: 123 ] وإذا ، سئل إن كان حاضرا أو كتب إليه إن كان غائبا ، فإن ادعاه أخذه ، وإلا دفع لمدعيه بعد الاستيناء وضمن وحلف ، ولو باعه السلطان فجاء ربه فقال : كنت أعتقه لم يصدق ، وكذلك أم ولد إذا لم يكن لها ولد . وأحلف إذا لم يتهم في ذلك ، قال في الكتاب : لأنه لو باعه هو لم يقبل إقراره على المشتري ، قال في الكتاب : إذا باعها وولدها فاستلحق الولد ، إن كان ممن لا يتهم على مثلها ، ردت عليه ، ولو قال : كنت أعتقتها لم يصدق ، وإن قال : بعد البيع ولدت مني صدق ، وإن لم يكن معها ولد إن لم يتهم ، وفي التنبيهات : إذا لم يكن معها ولد اختلفت الرواية فيه في الكتاب : فروي : يرد إن كان لا يتهم ، وروي لا يرد ، وفرق الشيوخ بين اعترافه بعد بيعه هو لها فلا يقبل إذا لم يكن معها ولد ، لأنه مكذب لدعواه ، إلا أن يتبعه المتقدم ، وبين بيع السلطان يقبل قوله إن لم يتهم ، وفي النكت : إذا باع الإمام لا يصدق في أنه عتق العبد ، ويصدق في الأمة إن لم يتهم ، والفرق أن شأن العتق التوثق والإشهاد في العادة ، فعدم ذلك تكذيب ، قال قال الآبق : أنا لفلان لرجل آخر اللخمي : قال أشهب : لا يقبل قوله ، ولدت مني وإن لم يتهم ، ولا يقبل في العتق ، قال : وإن آلى يرد البيع بخلاف العتق ، لأن شأن العتق الإشهار بخلاف الإيلاء ، وإن الحر لا يأبق ، فلو أعتقه لم يأبق ، وتأبق أم الولد إلا أن يكون العبد لم يؤاخذ بالعتق فيصح أن يأبق إلا أن الشأن إشهار العتق .
قاعدة : الإقرار بسيط ومركب ، فالبسيط هو الذي على المقر وحده نحو : علي دين لزيد ، أو على الغير وحده ، نحو : على زيد دين في غير معرض من الشهادة ، فيقبل الأول اتفاقا ، ويرد الثاني اتفاقا ، إلا أن تكون شهادة شرطهما ، والمركب : أن ينظر بنفسه ولغيره . نحو : غيري وعبد زيد تقا أمس ، وطلقت امرأتي وامرأة زيد أمس ، وعندي وعند زيد دينار لعمرو ، فيقبل عليه ويسقط ما يتعلق بالغير ، لإمكان الانفصال . وتارة يتعذر الانفصال نحو : عبدي الذي بعته حر ، فهو اعتراف على الغير في إبطال لملكه ، وبيعه على المقر في وجوب رد الثمن ، وأنه يرثه ، وغير ذلك [ ص: 124 ] والانفصال متعذر ، لا يمكن إبطاله عن الغير مع تنفيذه في حقه ، فعند عدم التهمة يغلب إقراره على نفسه ، وكان الإقرار على الغير ، وتعذر الانفصال ، فهذه قاعدة هذا الباب . ثم نلاحظ فروق بعض الفروع وبعض ، فتختلف لأجل تلك الفروع عند مالك الأحكام في تلك الفروع ، وقال ( ش ) : قوله بعد البيع : أعتقته ، إلا أن يبيعه هو فلا يقبل إلا ببينة ، قال وابن حنبل ابن يونس : قال : إن أرسله بعد أخذه لعذر خاف أن يقتله أو يضربه فلا شيء عليه ، أو لعدم النفقة فهو ضامن ، قال ابن عبد الحكم أشهب : إن أرسله في حاجته يوبق في مثلها ضمن ، بخلاف القريبة ، قال ابن نافع : إن قلت : أبق مني كشف أمرك إن اتهمت ، قال عبد الملك : لا تكليف بينة على ذلك . ويحلف أنه انفلت من غير تفريط ، لأن أصل الأخذ على الأمانة ، قال أشهب : إذا صدقك الآبق بأخذه بعد حلفك ، فإن جاء طالب آخر لم يأخذه إلا ببينة ، وإن صدقه العبد مثل ما صدقك لوجود المنازع فتتعين البينة ، وقال : لا يكلف ببينة ، ويدفع إليه إذ لا حكم لك فيه ، إلا أن يأتي بحدثان دفعه لك . فيتلوم له قليلا خوفا من طالب ثالث ، ثم رجع فقال : لا يدفع له إلا ببينة طال مكثه أم لا ، وفي الكتاب : يجوز عتقك لعبدك الآبق ، وتدبيره وهبتك لغير ثواب ، بخلافها لأنها بيع ينافيه الغرر ، وإذا زنى أو سرق أو قذف أقيم عليه الحد في ذلك كله ، قال سحنون اللخمي : هل يؤخذ الآبق بالصفة من غير بينة ؟ قال ابن القاسم : نعم ، ويتلوم في ذلك إن لم يأت من يطلبه أخذه وضمنه ، ومنع أشهب إلا أن يقر له العبد بالملك ، لأنه لو اعترف لغائب كتب إليه ، فإن ادعاه أخذه ، فإن أنكر العبد مدعيه ولم يقر لغيره وهو مقر بالعبودية ، ، هل يأخذه مدعيه ؟ خلاف ، قال : وأرى أن يأخذه بالصفة التي تختفي لقوة دلالتها . وكذلك يختلف في الدواب هل تدفع بالصفة من غير بينة لأنها مما يتصرف بها ويتعرف صفتها بخلاف الثياب ؟ وقال وقال : أنا حر ، وهو معروف بالرق ابن القاسم : يرجع المسروق بالصفة .