الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                السبب الرابع : الانتفاع بالوديعة

                                                                                                                وفي الكتاب : إذا استهلك بعض المثلي ثم هلكت بقيته لم يضمن إلا ما استهلك أولا ; لأنه الذي طرأ عليه العدوان ولو رده لم يضمنه ويصدق في رده ، كما يصدق في ردها إليك ، وكذلك لو تسلف جميعه ثم رد مثله مكانه ، وكذلك لو أخذه على غير وجه السلف لم يضمن إن هلك بعد ذلك بخلاف إبلاء الثوب ويرد مثله للزوم القيمة له بالاستهلاك ، وفي التنبيهات : لم يبين غير السلف أهو عدوان أم لا ، وظاهره أن الكل سواء ; لأنه لزوم ذمته فأخرجه عن ذمته للأمانة كما كانت قبل ، وقيل : لعل معناها إذا لم يعلم قصد التعدي ، ولو علم قصد الأخذ بنية الرد لضمن على كل حال ، ولو ردها بنية لخروجه عن الأمانة للغصب بالتعدي ، وقال ( ش ) : متى حل خيط الخريطة أو فتح الصندوق التي [ ص: 171 ] أودعته فيه ضمن لهتكه حرز الوديعة من غير عدل ، ووافقه ابن حنبل وضمنه ( ح ) الخيط دون المربوط ; لأنه تعدى عليه دون ما في الكيس أو الصندوق ، وعند الأئمة : إذا كانت الدراهم غير مربوطة ضمن المأخوذ دون الباقي ، ولا يضمن بنية العدوان عند الأئمة لقوله صلى الله عليه وسلم : إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم . ضمنه شريح قياسا على نية الملتقط التملك ، وجوابه أن الملتقط إن نوى ابتدأت ضمن لتعديه بالفعل الحرام مع النية ، أو انتهاء لم يضمن كمسألتنا ، ولا يبرأ برد ما ضمنه إلى الوديعة عند الأئمة في المثليات ، و يضمن الجميع عندهم إذ لم يتميز المردود عما بقي من الوديعة ; لأن المردود ماله ، وخلط الوديعة بما لا يتميز يوجب الضمان ، وإذا رد الدابة بعد الركوب أو الثوب بعد اللبس برئ من الضمان عند الأئمة ، قال الطرطوشي : روي عن مالك : يبرأ ، كانت الوديعة منشورة أو مصرورة ، وعنده لا يبرأ مطلقا ; لأنه دين ثبت في ذمته ، وبه أخذ المدنيون ، والروايتان في المثلي لا في القيمي فلا يبرأ إذا أراد صفقته قولا واحدا ، أما إذا رد الدابة بعينها بعد التعدي بالركوب . خيرك مالك بين تضمينه قيمته أو كراءها ، فإن أخذت الكراء فهي في ضمانك ، أو القيمة ففي ضمانه ، وضمنه القاضي أبو الحسن بالاستعمال ولم يسقط الضمان بالرد ; لأنه صار غاصبا ، والغاصب لا يبرأ بالرد إلا للمالك أو وكيله أو الحاكم إن غاب المالك ، وإذا قلنا : يبرأ برد مال مثلي فهو يصدق في الرد ، قال مالك : لا يبرأ إلا ببينة ، وعن ابن القاسم : يبرأ بغير بينة ، ويصدق استصحابا للأمانة ، وفي الموازية : إن تسلفها ببينة لا يبرأ إلا ببينة ، وإلا صدق ، وإذا قلنا : يقبل قوله : ظاهر المدونة : لا يمين عليه ، وقال أشهب : يحلف ، وكل هذا إذا تسلفها بغير إذن صاحبها ، أما إذا قال له تسلف منها إن شئت ، قال ابن شعبان : لا يبرأ إلا بالرد إليك كسائر الديون ، وإذا تلف الباقي قبل رد المتسلف : [ ص: 172 ] ففي الموازية : لا يضمنه لبقائه على الأمانة ، وأما نفس الإقدام على التسلف ففي المدونة : يكره ، وعنمالك : إن كان له وفاء وأشهد على ذلك لا بأس به ، وعند المنع هذا في الدنانير والدراهم التي لا تتعين ، وأما غير المثلي قال : فلا شبهة في المنع ، والمثلي كالمكيل الموزون والمعدود ، قال : فلا ( كذا ) ظهر عندي تحريمهما ، وعلى القول ببراءته برد مثل ذلك يباح ، وفي الجواهر قال عبد الملك : إن كانت الوديعة مربوطة أو مختومة لا يبرأ بردها ، وإن تلف بعضها ضمن جميعها لتعديه في حلها ، وكذلك لو أخذ الدراهم ليصرفها في حاجته ضمن ، والمكيل والموزون الذي يكثر الاختلاف فيه كالطعام هل يلحق النقدين فيكره تسلفه على المشهور ، أو بالعروض التي يحرم تسلفها قولان ، ولو كان معدما حرم السلف مطلقا .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية