عن الثاني : أنها لو سرقت أو ضاعت من غير تقصير ثم ظفر بها أو سقطت من يده ثم أخذها عادت الأمانة والحفظ فهذا حفظ جديد ، وما افتقر إلى إذن جديد ، ثم الفرق بينها وبين الرضاع أنه سبب يستمر وهو كونه صار أخاها ، [ ص: 174 ] والسبب هاهنا زال وهو العدوان ، وأما الردة فجناية كفر أوجبت حبوط الأعمال لعظم مفسدتها فحبط عقد النكاح ، ومفسدة الجناية والإنفاق دون تكسر فلا يلحق بها ، بل اعتراض ذلك في خلال الأمانة كالإحرام والصوم والحيض لا يمنع النجاح مع منعه لمقتضاه ، وشراء القريب لا يمنع الملك مع منعه لمقتضاه .