الفرع الرابع
قال صاحب البيان : قال ابن القاسم : إذا ، إن ثبت أن ذلك خطه بالبينة فالنقص في ماله ، ولا أحلف الوارث أنه لا يعلم شيئا من ذلك ، ولا شيء عليه . قال علم أنه ينفق من الوديعة فوجد بعد موته على كيس : هذه وديعة فلان وعدتها كذا فوجدتها أقل أصبغ : وكذلك لو وجد عليها خط مالكها إنها له يقضي له بها ، وقال ابن دحون : لا يقضي له بها لاحتمال أن يكون بعض الورثة أخرجها له وكتب عليها اسمه ، ولا خلاف أنه لا يقضي له إذا لم يدر من كتب ، ولا في أنه يقضي له إذا وجد عليها خط الميت .