الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                تنبيه ، الإنشاآت في الأملاك يشترط فيها مقارنة المشروط ، والإقرار يتم سببا بل هو دليل تقدم سبب الاستحقاق ، وكذلك [ . . . ] الغالب منها ثمنا ; لأن التصرف محمول على الغالب ، ولو أقر بدينار وفي البلد نقد غالب لعمل الغالب ; لأن الإقرار دليل سبب الاستحقاق ، ولعل السبب وقع في بلد آخر وزمان متقدم على طريان هذا الغائب ، فلتعين هذا الغالب ( كذا ) فيقبل تفسيره للدينار وإن كان [ ص: 268 ] على خلاف الغالب المشترك ، ومقتضى هذه القاعدة أن يشترط المقارنة إذا أوصى للجنين أو ملكه ويشترط للتقدم فيها إذا إقرار ( كذا ) فإن السبب مقدم على الإقرار قطعا .

                                                                                                                قال صاحب الجواهر : فلو أطلق ولم يذكر الجهة لزم أيضا ، فإذا قيل له : مماذا ؟ قال : أقر [ . . . ] فهذا متعذر ويعد ندما ، ولو قال : أنا وصي ابنه عليه وترك مائة وألفا [ . . . ] كلمة المائة دينا عليه ; لأن الضمير مؤنث يعود على المائة لا على الألف ، وإن وصفت ذكرا وأنثى فالمال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين ، وإن كانت [ . . . ] المال زوجة فلها الثمن من ذلك ; لأنه أقر أنه تركه له الجد فيقسم على الفرائض ، وإن ولدت ميتا فالمال لعصبة الميت لتعذر ميراث الجنين إذا لم يستهل بالوضع فينتقل لوارث الأب ، وقاله ( ح ) ، وكذلك إذا كان المقر به وصية رجع لورثة الموصي ، وقال أيضا : إن جاءت بولدين ذكر وأنثى ففي الوصية : المال بينهما نصفان ، وفي الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين ; لأن قول المقر في بيان السبب مقبول ، ولا ينبغي أن يخالفه في هذا التفصيل ; لأنه لو أوصى لرجل وامرأة ، أو أقر لهما استويا ، فكذلك الجنين .

                                                                                                                الشرط الثاني أن لا يلزمها المقر ، في الجواهر : إن كذبه لم يسلم إليه ; لأن تكذيبه اعتراف بسقوط حقه ، ويترك في يد المقر ، فإن رجع المقر فله ذلك ; لأن الذكر قد يطرأ بعد النسيان ، ولا رجوع للمقر له بعد ذلك إلا أن يعيد المقر إلى الإقرار ، فيكون للمقر له حينئذ التصديق والأخذ ، ووافقنا الأئمة في أن تكذيب المقر له للمقر أنه يبطل الإقرار ، وأنه يبقى للمقر لبطلان الإقرار .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية