الركن الثالث ، وفي الجواهر : لا يشترط أن يكون معلوما بل يصح في المجهول ووافقنا الأئمة في صحة المقر به ، والرجوع في تفسيره إلى المقر ، والفرق بينه وبين الدعوى بالمجهول ، لا يصح أن المدعي له داعية تدعوه إلى تحرير دعواه بخلاف المقر ، فلو لم يقبل منه ضاع الحق ، فإن امتنع [ ص: 269 ] من التفسير عند الإقرار بالمجهول مالك لا عند ( ش ) يقال للمقر له : بين ، فإن بين وصدقه المقر ثبت ، أو كذبه قلنا له بين وإلا حلفنا المقر له وأخذ ، وعند يحبس حتى يبين ، ومتى فسر بما لا يتمول كقشر الجوز الحقير أو الجير لم يقبل ، وعند الأئمة أو إنما يقول قبل ( كذا ) ، وقال ( ش ) ابن حنبل : إذا قال : قبضت منه شيئا أي فسر له بغير المتمول قبل ; لأن الغصب يقع عليه ، وقال ( ح ) : لا تفسير له بغير المكيل والموزون ; لأن غيرهما لا يثبت في الذمم عنه . وابن حنبل
وفي الجواهر : ; لأن شأن الإقرار لا يقبل إلا على المقر وما ليس في يديه ليس الإقرار به عليه ، ولو أقر بعبد في زيد أنه لعمرو لم يقبل على زيد ، لكن إن كان خرج من يد المقر قيل له : خلصه للمقر له ، فإن تعذر عليه ذلك دفع له قيمته ; لأنه أتلفه عليه إخراجه من يده ، وقد اعترف أنه لغيره ، فإن كان لم يدخله تحت يده لم يلزمه شيء ولو يشترط أن يكون المقر به في يد المقر حالة الإقرار أو قبله صح الشرط [ . . . ] لأجل قول صاحب السيد ثم يعتق في [ . . . ] له بإقراره ، فقال أقر زيدا بعبد في يد غيره ثم أقدم على شرائه بعد ذلك عبد الملك : لا يعتقه عليه لسقوط إقراره لمولاه ، قال : المذهب إن تمادى على إقراره به [ . . . ] الإقرار المعتبر وإلا فلا ، وقال المغيرة : يعتق إن كان يشهد بحريته ، وردد شهادته لانفراده [ . . . ] لجرحة لبطلان الشهادة في نفسه ، وحيث قلنا : يعتق على أحد هذه الأقوال فلا يكون ولاؤه له ، بل أعتقه من أخذ له بإقراره .