الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                [ ص: 215 ] المسألة الثالثة : في الكتــاب : يجمع الرجل إذا شهدت البينة أنه شارب خمر ، أو آكل ربا ، أو صاحب قيان ، أو كذاب في غير شيء واحد ونحوه ، ولا يجرحه إلا عدلان ، وقال ربيعة : ترد شهادة الظنين وهو المغموص في خلائقه ومخالفة حال العدل وإن لم يظهر منه قبيح عمل .

                                                                                                                في التنبيهات : القيان : المغنيات ، وأصل القينة : الأمة ، وصاحب القيان : هو الذي يكن عنده ، ويحتمل أنه الذي يسمعهن أينما كن له أو لغيره .

                                                                                                                وفي الكتاب : تمنع شهادة المغني والنائحة إذا عرفوا بذلك ، والشاعر الذي يمدح من أعطاه ويهجو من منعه ، فإن كان يأخذ ممن أعطاه ولا يهجو من منعه قبل ; لأن الذم حرام والأخذ مكروه ، ومدمن الشطرنج لا يقبل بخلاف لاعبها مرة بعد مرة ; لأنه صغيرة مختلف فيها ، وكره مالك اللعب بها ، وقال : هي شر من النرد ، وتجوز شهادة المحدود في القذف إذا حسنت حاله في الحقوق والطلاق ، وفي النكت : تجوز شهادة الفقير الذي يقبل ما يعطى من غير سؤال ; لقوله - صلى الله عليه وسلم - : ( ما أتاك من غير مسألة فخذه ، فإنما هو دنق دنقكه الله ) وقال أحمد بن نصر : الذي لا تجوز شهادته بإدمان الشطرنج الذي يلعب بها في السنة أكثر من مرة ، قال ابن يونس : قال محمد : ولعب الحمام كالشطرنج ترد الشهادة بهما إن قامر أو أدمن من غير قمار ، وقال ابن عبد الحكم : إن لعب بالشطرنج حتى يشغله عن الصلوات في الجماعات لم يقبل وإلا قبلت ، وقيل : ترد شهادته ولم يذعن للشطرنج ، ومنع مالك شهادة القدرية ، قال سحنون : ترد شهادة أهل [ ص: 216 ] البدع كلهم : المعتزلة ، والإباضية ، والجهمية ، والمرجئة وغيرهم ; لأن البدع إما كفر ، أو كبيرة ، قال عبد الملك : من عرف بالبدعة لا يقبل بخلاف من لطخ بها غير صريح ، ومنع سحنون شهادة المنجم الذي يدعي القضاء . قال ابن كنانة : ولا الكاهن لورود النهي عن ذلك والتغليظ فيه ، واختلف في شهادة من ترك الجمعة مرة أو ثلاثا ، قال ابن كنانة : لا يقبل من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود إن تعمد ذلك في فرض أو نافلة ، لوجوب ذلك فيهما بالشروع ، قال سحنون : إذا لم يحج وهو كثير المال في طول الزمان من غير مانع ، لا يقبل ، ورد ابن القاسم قاطع الدنانير إلا أن يعذر بجهل ، وعنه : وإن كان جاهلا لإفساد سكة المسلمين ، وقال سحنون : لا ترد شهادته ، قال ابن يونس : إن كان البلد دنانيرهم مقطوعة مجموعة فأحسن قول سحنون ، وإلا فقول ابن القاسم ، قال صاحب البيان : في قاطعها أقوال : ثالثها : الفرق بين الجاهل وغيره ، قال : وهذا الاختلاف - عندي - إنما هو إذا قطع الدراهم أو الدنانير وهي وازنة فردها ناقصة في البلد الذي لا تجوز فيه ناقصة ، وهي تجري فيه عددا غير وزن فينفقها ، وتبين نقصها ، ولا يغش بها ، وأما إن لم يبين وغش فلا خلاف أنه جرحة ، وأما إن قطعها وهي مقطوعة أو غير مقطوعة غير أنها لا تجوز أعيانها بل بالميزان ، فلا خلاف أنها ليست جرحة ، وإن كان عالما بمكروه ذلك ، ويحتمل حمل الخلاف على اختلاف هذه الأحوال ، فلا يكون في المسألة خلاف ، قال ابن يونس : قال سحنون : خروج الفقيه الفاضل للصيد ليس بجرحة ، ومطل الغني بالدين جرحة ، والوطء قبل الاستبراء إن كان لا يجهل مكروه ذلك ، وكذلك وطء صغيرة مثلها يوطأ قبل الاستبراء ، قال عبد الملك : الأقلف يترك القلفة لعذر قبلت شهادته وإلا فلا ، قال ابن عبد الحكم : سماع صوت العود وحضوره من غير نبيذ جرحة إلا أن يحضرها في عرس أو صنيع فلا يبلغ رد الشهادة إذ لم يكن [ ص: 217 ] معه نبيذ ، وسماع الغناء ليس بجرحة إلا أن يدمن ، ولا يقرأ القرآن بالألحان فإن فعل ففي رد شهادته خلاف ، قال أشهب : من ظهرت توبته ، جازت شهادته ، حد في قذف أو غيره من الحدود ; لقوله تعالى : ( إلا الذين تابوا ) .

                                                                                                                وقال ابن القاسم وأشهب وسحنون : لا ترد شهادة القاذف حتى يجلد ، وبقبول شهادة القاذف إذا تاب قال ( ش ) وابن حنبل ، وقال ( ح ) : بعدم قبولها . لنا : قوله تعالى : ( إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ) الآية ، فدل ذلك أن العدل لا يتبين في خبره . ويقبل وهذا عدل ، وقوله تعالى : ( واستشهدوا شهيدين من رجالكم ) وقال أيضا ( وأشهدوا ذوي عدل ) ولم يفرق ، وقوله تعالى : ( إن الله يحب التوابين ) ، ومن أحبه الله تعالى فهو عدل ، والاستثناء في آيات القذف يدل على ذلك ، وإجماع الصحابة ، فإن الذين شهدوا على المغيرة بالزنا جلدهم عمر - رضي الله عنه - ثم قال لهم بعد ذلك : توبوا تقبل شهادتكم ، فتاب منهم اثنان فقبل شهادتهما ، وقال لأبي بكرة : تب تقبل شهادتك ، وهو يقول : لا أتوب . ولم يخالفه أحد ، فكان إجماعا منهم ، ثم الكافر إذا قذف فحد ثم أسلم قبلت شهادته ، فكذلك المسلم ، وجميع الحدود إذا تاب جناتها قبلوا ، وهي أعظم من القذف كالزنا إجماعا ، والحد مطهر فيجب القبول ، والحد استيفاء حق فلا يبقى مانع من القبول . احتجوا بقوله تعالى : ( ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ) ولم يفرق ، ولأنه خصص بهذا ، فلو أنه يقبل إذا تاب ، وسائر المعاصي كذلك ، لم يبق في التخصيص فائدة ، ولأن الجلد لا يرتفع بالتوبة فكذلك رد [ ص: 218 ] الشهادة ، ولأن الاستثناء في الآية يجب عوده على آخر جملة في الآية ، وهي قوله تعالى : ( وأولئك هم الفاسقون ) صونا للكلام عن الإبطال ، فيبقى قوله تعالى : ( ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ) على حاله ، وأصل مالك : عود الاستثناء على الجملة الأخيرة فلم ينقض أصله ها هنا .

                                                                                                                والجواب عن الأول : أنا نخصص التأبيد بحالة عدم التوبة لأنه فسق .

                                                                                                                وعن الثاني : أن فائدة التخصيص ثبوت الحكم في الزنا وغيره بطريق الأولى ; لأن القذف أخفض رتبة منها ، فإذا ردت الشهادة فأولى بغيره .

                                                                                                                وعن الثالث : أن الحد حق كأخذ المال والقصاص ، فكما لا يسقط رد المال في الحرابة وغيرها بالتوبة ، فكذلك الحدود لا شهادة إنما هو اهتضام والحار عن تعظم الله تعالى ، والحوبة ، تمحوها التوبة ، فتقبل شهادته .

                                                                                                                وعن الرابع : أن العلة في أحكام هذه المسائل واحدة ، وهي القذف وقبح الجناية ، فإذا زال ذلك بالتوبة وحسنت حاله مع الله تعالى زالت تلك الأحكام كلها لزوال سببها المتحد إلا الحد لكونه لا يزول لما تقدم ، ولقوله - صلى الله عليه وسلم - في الغامدية : ( لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له ) فأخبر عن عظيم توبتها ، ومع ذلك رجمها . فعلم بأن الحدود لا تسقط بالتوبة إلا الحرابة ، لكون الحد فيه تنكيل ، ولا تنكيل مع التوبة ، وهو في غيرها إن وقع قبل التوبة هو تنكيل ، أو بعدها فتطهير ، وهو الجواب عن مخالفتنا لأصلنا . فإنا إنما نقول بعوده على الأخيرة إذا لم يكن سببها واحدا ، وقال صاحب المنتقـى : إذا ترك الجمعة مرة واحدة : قال أصبغ : هي جرحة كإحدى الفرائض ، وهو ظاهر ما قاله ابن القاسم في العتبية ، ومنع سحنون حتى يتركها ثلاثا متواليات ; لأنه الذي جاء فيه الحديث ، والواجبات على التراخي لا [ ص: 219 ] يفسق إلا بتركها المدة الطويلة الذي يغلب على الظن تهاونه بها مع تمكنه من أدائها . والمندوب إن كان يتكرر ويتأكد كالوتر ، وركعتي الفجر ، وتحية المسجد : تركه جرحة إذا أقسم لا يفعله ، أو تركه جملة ؛ لأن ذلك يدل على تهاونه بالدين ، تركه مرة ، وأما قوله - صلى الله عليه وسلم - في الحالف : لا أزيد على ذلك ولا أنقص ، الحديث المشهور : ( أفلح إن صدق ) ، فالحالف إنما حلف أن لا يفعل غير ما ذكره له - صلى الله عليه وسلم - على وجه الوجوب : أن لا يزيد زيادة مفسدة كركعة خامسة ، ولو كان معناه : لا أفعل شيئا من الخير لأنكر عليه كما أنكر على الذي سمعه يحلف عند باب المسجد ، وخصمه يستوضعه من حقه ، وهو يقول : والله لا أفعل ، فقال - صلى الله عليه وسلم - : أين المتألي أن لا يفعل المعروف ؟ فقال : أنا يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : مه ، أي : دع .

                                                                                                                تنبــيه : قال صاحب المقدمــات : المشهور قبول شهادة القاذف قبل جلده ، كما نقله ابن يونس ، وقاله ( ح ) وردها عبد الملك ، ومطرف ، و ( ش ) وابن حنبل . لنا : أنه قبل الجلد فاسق ; لأنه ما لم يفرغ من الجلد ، ويجوز رجوع البينة وتصديق المقذوف ، فلا يتحقق الفسق إلا بعد الجلد ، والأصل : استصحاب العدالة والحالة السابقة ، احتجوا : بأن الآية اقتضت ترتيب الفسق على القذف ، وقد تحقق القذف فيتحقق الفسق سواء جلد أم لا ، ولأن الجلد فـرع ثبوت الفسق ، فلو توقف الفسق على الحد لزم الدور ، ولأن الأصل : عدم قبول الشهادة إلا حيث تيقنا العدالة ، ولم تتيقن ها هنا فيرد .

                                                                                                                [ ص: 220 ] والجــواب عن الأول : أن الآية اقتضت صحـة ما ذكرنـاه ، وبطلان ما ذكرتموه ; لأن الله تعالى قـال : ( فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون ) فرتب رد الشهادة والفسق على الجلد ، وترتيب الحكم على الوصف يدل على علية ذلك الوصف لذلك الحكم ، فيكون الجلد هو السبب في الفسق ، فحيث لا جلد لا فسوق ، وهو مطلوبنا وعكس مطلوبكم .

                                                                                                                وعن الثاني : أن الجلد فـرع ثبوت الفسق ظاهرا ظهورا ضعيفا لجواز رجوع البينة ، قاله أشهب ، أو تصديق المقذوف ، فإذا أقيم الحد قوي الظهور بإقدام البينة وتصميمها على أذية القاذف ، وكذلك المقذوف ، وحينئذ نقول : إن مدرك رد الشهادة إنما هو الظهور القوي ; لأنه المجمع عليه ، والأصل : بقاء العدالة إلا حيث أجمعنا على انتفائها .

                                                                                                                وعن الثالث : أن الأصل : بقاء العدالة السابقة .

                                                                                                                تنبيه : قال صاحب المنتقى : قال القاضي أبو إسحاق ، و ( ش ) : لا بد في توبة القاذف من تكذيبه لنفسه ، فإنما قضينا بكذبه في الظاهر لما فسقناه ، فلو لم يكذب نفسه لكان مصرا على الكذب الذي فسقناه لأجله في الظاهر ، وعليه إشكالان : أحدهما : أنه قد يكون صادقا في قذفه ، فتكذيبه لنفسه كذب ، فكيف تشترط المعصية في التوبة وهي ضدها ، وتجعل المعاصي سبب صلاح العبد وقبول شهادته ورفعته ؟ وثانيهما : أنه إن كان كاذبا في قذفه فهو فاسق ، أو صادقا فهو عاص ; لأن تعيير الزاني بزناه معصية ، فكيف ينفعه تكذيب مع كونه عاصيا بكل حال .

                                                                                                                والجواب عن الأول : أن الكذب لأجل الحاجة جائز ، كرجل مع امرأته ، والإصلاح بين الناس ، وهذا الكذب فيه مصلحة الستر على المقذوف ، وتقليل [ ص: 221 ] الأذية والفضيحة عند الناس ، وقبول شهادته في نفسه ، وعوده إلى الولايات التي تشترط فيها العدالة ، وتصرفه في أموال أولاده ، وتزويجه لمن يلي عليه ، وتعرض للولايات الشرعية .

                                                                                                                وعن الثاني : أن تعيير الزاني صغيرة لا يمنع من الشهادة ، وقال مالك : لا يشترط في توبته ولا قبول شهادته تكذيبه نفسه ، بل صلاح حاله بالاستغفار والعمل الصالح كسائر الذنوب .

                                                                                                                تفريع : قال ابن يونس : قال سحنون : ترد شهادة المحدود فيما حد فيه من قذف أو غيره وإن تاب ، كشهادة ولد الزنا في الزنا للتهمة في تسوية الناس ، وجوزها ( ش ) و ( ح ) في الزنا وغيره ، وقال عبد الملك وغيره : ترد شهادة الزاني في الزنى والقذف واللعان وإن تاب ، والمنبوذ ، وكذلك لا تجوز شهادته في شيء من وجوه الزنى للتهمة ، وقالمالك : تقبل شهادة ولد الزنى إلا في الزنى ، قال : فإن قيل : ينبغي أن لا يقبل السارق في السرقة ، والقاذف في القذف ، والزاني في الزنى ، قيل : قد قيل وليس بصحيح عند مالك ، بل قبل مالك القاذف في القذف وغيره ، والفرق بين هذه وبين ولد الزنى : أن معرفة هذه الأشياء تزول بالتوبة كالكافر إذا أسلم ، ولكونه ولد زنى دائم المعرة ، وهذا موافق للمدونة ، والقياس : ما قاله سحنون في اعتبار التهمة .

                                                                                                                فـرع

                                                                                                                قال : إذا حد نصراني في قذف ثم أسلم بالقرب ، فثبت شهادته ، وتوقف سحنون فيه حتى يظهر صلاحهم حاله كالمسلم .

                                                                                                                فـرع

                                                                                                                في النوادر : قال ابن كنانة : ترد شهادة من لا يحكم الوضوء ولا الصلاة ولا يعذر في ذلك بالجهل ; لأن التعلم واجب قبل العمل ، وكذلك إن لم يعلم التيمم [ ص: 222 ] وقد وجب عليه ، وكذلك الجهل بنصب الزكاة وقدر الواجب فيها إذا كان ممن تلزمه الزكاة ، قال ابن القاسم : ويرد الفار من الزحف حيث يجب الوقوف ، قال سحنون : يرد بائع النرد ، والعيدان ، والمزامر ، والطنبور ، وعاصر الخمر وبائعها وإن لم يشربها ، فإن باعها عصيرا لم يرد إلا أن يقدم إليه فلا ينتهي ، ويرد موجب الحانوت لبيع الخمر وهي له أو لغيره ، قال محمد : وكذلك الذي يستحلف أباه في حق وهو جاهل أو جده وإن كان حقه ثابتا ; لأنه عقوق ولا يعذر بالجهالة ، قال سحنون : إذا تسلف من حجارة المسجد ورد عوضها وقال : ظننت أن هذا يجوز ، إذ قد يجهل مثل هذا ، قال ابن القاسم : إذا سمى ابن فلان ، وأنها مات ابن فلان ، وله أمة حامل ، فولدت هذا ، فلم يورثه الورثة ولا ادعوا رقبته ولا رقبة أمه ، وكبر ، وانتسب إلى الميت ، ولم يطلب الميراث ، فينبغي أن يسأل بني الميت إن أقروا به لم يضره ترك الميراث ، وإن لم يقروا ولا قامت بينة بوطء أبيه الأمة لم تجز شهادته ، فإن أعتقه الورثة مع أمـه وهو مقيم على الانتساب للميت ، ردت شهادته .

                                                                                                                قــاعدة : الكبيرة : ما عظمت مفسدتها ، والصغيرة : ما قلت مفسدتها ، فيعلم ما ترد به الشهادة بأن يحفظ ما ورد في السنة أنه كبيرة ، فيلحق به ما في معناه ، وما قصر عنه في المفسدة لا يقدح في الشهادة . فورد في الحديث الصحيح ، ونقله مسلم وغيره : ( ما أكبر الكبائر يا رسول الله ؟ فقال : أن تجعل لله شريكا وقد خلقك ، قلت : ثم أي ؟ قال : أن تقتل ولدك خوف أن يأكل معك ، قلت : ثم أي ؟ قال : أن تزاني حليلة جارك ) وفي حديث آخر ( اجتنبوا [ ص: 223 ] السبع الموبقات ، قيل : وما هن يا رسول الله ؟ قال : الشرك بالله ، والسحر ، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ، وأكل مال اليتيم ، والتولي يوم الزحف ، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات ، وأكل الربا ، وشهادة الزور - وفي بعض الأحاديث - وعقوق الوالدين - وفي آخر - واستحلال البيت الحرام ) ، قال بعض العلماء : كل ما نص الله تعالى ورسوله - صلى الله عليه وسلم - وتوعد عليه ، أو رتب حدا أو عقوبة ، فهو كبيرة ، ويلحق به ما في معناه مما ساواه في المفسدة . وثبت في الصحاح : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جعل القبلة في الأجنبية صغيرة ، فيلحق بها ما في معناها ، فتكون صغيرة لا تقدح إلا أن يصر عليها ، فإنه : لا كبيرة مع استغفار ، ولا صغيرة مع إصرار .

                                                                                                                تمهــيد : ما ضابط الإصرار المصير للصغيرة كبيرة ؟ وما عدد التكرار المحصل لذلك ؟ وكذلك ما ضابط إخلال المباح بالعدالة ، كالأكل في السوق وغيره ؟ ضابطه - كما حرره بعض العلماء - : أن ننظر إلى ما يحصل من ملابسة الكبيرة من عدم الوثوق بفاعلها ، ثم ننظر إلى الصغيرة ، فمتى حصل من تكرارها مع البقاء على عدم التوبة والندم ما يوجب عدم الوثوق به في دينه ، وإقدامه على الكذب في الشهادة ، فاجعل ذلك قادحا ، وما لا فلا ، وكذلك الأمور المباحة ، ومن تكررت الصغيرة منه مع تخلل التوبة والندم ، أو من أنواع مختلفة مع عدم اشتمال القلب على العودة ، لا يقدح في الشهادة .

                                                                                                                [ ص: 224 ] فـرع

                                                                                                                في الجواهر : إذا تاب الفاسق قبل ، ولا يكفي قوله : تبت ، ولا إقرار القاذف بالكذب ، بل لا بد في كل فاسق أن يستبرأ حاله مدة بقرائن الأحوال حتى يغلب على الظن استقامته بالأعمال الصالحات ، وحدها بعض العلماء بسنة من حين إظهار التوبة كالعنين ، وتأثير الوصول في الغرائم كتأثيرها في الأمراض ، قال الإمام أبو عبد الله : والتحقيق : الرجوع للقرائن ، فمن الناس بعيد الغور لا يكاد يعلم معتقده ويغالط الحذاق حتى يظنوا أنه صالح فيستظهر في حقه أكثر ، ومنهم من لا يكاد يخفى حاله فيكفي زمنا يظهر فيه الانتقال .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية