الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                المسألة الرابعة : في الكتاب : يمنع شهادة الكافر على المسلم أو الكافر من أهل ملتهم أو غيرها . وفي وصية ميت مات في سفره ، فإن لم يحضره مسلمون ، وتمتنع شهادة نسائهم في الاستهلال والولادة ، ووافقنا ( ش ) ، وقال أحمد بن حنبل : تجوز شهادة أهل الكتاب في الوصية في السفر إذا لم يكن غيرهم ، وهم ذمة ، ويحلفان بعد العصر : ما خانا ولا كتما ، ولا اشتريا به ثمنا ولو كان ذا قربى ، ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين ، واختلف العلماء في تأويل الآية ، فمنهم من حملها على التحمل دون الأداء ، ومنهم من قال : المراد بقوله تعالى : ( من غيركم ) أي من غير عشيرتكم ، وقيل : الشهادة في الآية : اليمين ، ولا يقبل في غير هذا عند أحمد ، وقال ( ح ) : يقبل اليهودي على النصراني ، والنصراني على اليهودي مطلقا ; لأن الكفر ملة واحدة ، وعن قتادة وغيره : تقبل على ملته دون غيرها . لنا : قوله تعالى : ( فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة ) [ ص: 225 ] وقال - صلى الله عليه وسلم - : ( لا تقبل شهادة عدو على عدوه ) ، وقياسا على الفاسق بطريق الأولى ، ولأن الله تعالى أمر بالتوقف في خبر الفاسق وهو أولى ، والشهادة آكد من الخبر ، وقوله تعالى : ( وأشهدوا ذوي عدل منكم ) ، وفي الحديث : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ( لا تقبل شهادة أهل دين على غير أهل دينهم إلا المسلمون ، فإنهم عدول عليهم وعلى غيرهم ) ، ولأن من لا تقبل شهادته على المسلم لا تقبل على غيره ، كالعبد وغيره ، احتجوا : بقوله تعالى ( شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم ) معناه : من غير المسلمين من أهل الكتاب . وروي عن أبي موسى وغيره : وإذا جازت على المسلمين جازت على الكافر بطريق الأولى . وفي الصحيح : أن اليهود جاءت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومعهم يهوديان ، فذكرت له - صلى الله عليه وسلم - ، وظاهره : أنه رجمهما بشهادتهم ، وروى الشعبي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال : " إن شهد منكم أربعة رجمتهما " . ولأن الكفار من أهل الولاية لأنه يزوجه أولاده ، ولأنهم يتداينون في الحقوق لقوله تعالى : ( ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ) .

                                                                                                                والجواب عن الأول : أن الحسن قال : من غير عشيرتكم ، وعن قتادة : من غير خلقكم ، فما تعين ما قلتموه ، أو معنى الشهادة : التحمل ، ونحن نجيزه ، [ ص: 226 ] أو اليمين ، لقوله تعالى : ( فيقسمان بالله ) كما قال في اللعان ، أو لأن الله تعالى خير المسلمين وغيرهم ، ولم يقل به أحد فدل على نسخه .

                                                                                                                وعن الثاني : أنهم لا يقولون به ; لأن الإحصان من شرطه الإسلام مع أنه يحتمل أنهما اعترفا بالزنا فلم يرجمهم بالشهادة .

                                                                                                                وعن الثالث : أن الفسق وإن نافى الشهادة عندنا ، فإنه لا ينافي الولاية ; لأن وازعها طبعي بخلاف الشهادة وازعها ديني فافترقا ، ولأن تزويج الكفار عندنا فاسد ، والإسلام يصححه .

                                                                                                                وعن الرابع : أنه معارض بقوله تعالى في آخر الآية : ( ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ) فأخبر تعالى أنهم يستحلون مالنا ، وجميع أدلتكم معارضة بقوله تعالى : ( أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات ) فنفى تعالى التسوية ، فلا تقبل شهادتهم ، ولا حصلت التسوية ، وبقوله تعالى : ( لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة ) ، قال الأصحاب : وناسخ الآية قوله تعالى : ( وأشهدوا ذوي عدل منكم ) .

                                                                                                                فـرع مرتب :

                                                                                                                من النوادر : لو رضي الخصمان بشهادة كافر أو مسخوط ، ولا يحكم الحاكم بذلك ، قاله ابن القاسم .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية