النظر الرابع : في كيفية تصريف الحكام في الدعاوي
وفي الكتاب : إذا قضي للمدعي ، إلا أن تطول الحيازة كما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى ، فلا تسمع دعواه . فإن أقاما بينتين على نتاج أو نسج فهو لمن بيده منهما لرجحان بينته باليد . فعندنا تقدم بينة صاحب اليد وهو الداخل على بينة الخارج شهدت بمطلق الملك نحو : هو ملكي ، أو مضافا إلى سبب عن ملكي نسجته في ملكي أو ولدت الدابة عندي ، قبل السبب المتكرر كنسج الخز وغرس الشجر أم لا كالولادة ونسج القطن ، وقاله ( ش ) وقال ( ح ) : إن شهدت للخارج بمطلق الملك قدمت على بينة صاحب اليد . أو مضاف إلى سبب يتكرر ويتداعيان السبب قدمت بينة صاحب اليد وقال أقام غير الحائز بينة دون الحائز : تقدم بينة الخارج مطلقا . لنا : ما رواه ابن حنبل جابر أن رجلين تنازعا دابة وأقام كل واحد بينة أنه نتجها فقضى بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لمن هي في يده ; ولأن أحدهما ترجح باليد فيقدم ، كما إذا لم يقيما بينة ; ولقوله - صلى الله عليه وسلم - : ( ) وقد تقدم بسط هذه المسألة في اختلاف البينات فقها وسؤالا وجوابا . البينة على من ادعى واليمين على من أنكر