[ ص: 5 ] بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عليهم أجمعين .
كتاب الدعاوي
ويتوجه النظر في حقيقة الدعاوي وشروطها ، ثم حقيقة المدعي والمدعى عليه في جوابها ، ثم في تصرف الحاكم فيها ، فهذه أربعة أنظار :
النظر الأول : في حقيقتها
لغة : الطلب ، قال الله تعالى : ( فالدعوى ولهم ما يدعون ) أي ما يطلبون . وأما في الشرع : فهي طلب معين ، أو ما في ذمة معين ، أو أمر يترتب له عليه نفع معتبر شرعا ، فالأول كدعوى أن السلعة المعينة اشتراها أو غصبت منه ، والثاني : كالديون والسلم ، ثم المعين الذي يدعى في ذمته قد يكون معينا بالشخص كزيد ، أو بالصفة كدعوى الدية على العاقلة ، أو القتل على جماعة ، أو أنهم أتلفوا له متمولا . والثالثة : كدعوى المرأة الطلاق أو الردة على الزوج ، أو الوارث أن أباه مات مسلما أو كافرا ، فإنها لا معينة ولا في الذمة ، إنما تترتب عليها مقاصد صحيحة ، وقولنا : معتبر شرعا : احترازا من دعوى عشر سمسمة ، فإن الحاكم لا يسمع مثل هذا ، لأنه لا يترتب عليه لطالبه نفع شرعي .