الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                فرع

                                                                                                                في الجواهر : ليس كل شيء يحتاج إلى الدعوى ، فالقادر على أخذ المغصوب منه مع الأمن من الفتنة وسوء العاقبة بأن يعد سارقا ونحو ذلك يأخذه ، ولا يلزمه الرفع للحاكم ، وحق العقوبة لأنه فيه ( بمنزلة ) الحاكم . فإن امتنع المدين من الدفع لك وحصل له في يدك شيء من جنس ما عليه أو من غير جنسه فروي : لك أخذ قدر دينك من الجنس والغريم غير مدان ، أو مقدار حصتك في حصاص المدان ، وروي : المنع مطلقا ، وروي : لك الأخذ ولو من غير الجنس بتحري القيمة . ومستند ذلك : قصة هند بنت عتبة . ولو جحدك وعليك له مثل ما له عليك وهما حالان جاز لك الجحد على الرواية الأولى وإلا حيزت ويحصل القصاص . قلت : وظاهر المدونة : المنع مطلقا لأنه من باب الخيانة .

                                                                                                                [ ص: 16 ] فرع

                                                                                                                قال ابن يونس : قال مالك : لا يحلف مع شاهديه إلا أن يدعي غريمه قضاء أو بيعا ، فإن نكل حلف المطلوب ويروى : فإن نكل ألزم . ولا بد من اليمين في الحق على الميت : أنه ما قبضه من الميت ولا شيئا منه ولا أسقطه ولا شيئا . فإن ادعيت عن ميت حلفت من يظن به علم ذلك من الورثة البالغين على العلم ، ومتى نكل سقطت حصته من الدين بعد يمينك .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                قال مالك : لك أن توكل في الخصومة إلا عدو الخصم ونحوه لأنه فعل يتأتى للوكيل كالبيع ، ومنعه سحنون لأنه يفضي إلى طول الخصومة بالمراجعة ، ومنعه مالك إذا شرعا في الخصام إلا لعذر كسماعه لقبيح .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                قال : إذا ادعت الطلاق الثلاث وأنكره الزوج أمر بالنفقة لإقراره بسببها ، قاله سحنون ، وربما لم يفرض لها نفقة ويقول : هو كمن أقر بدين والآخر ينكره . قال بعض القرويين : فيها نظر ، لأنها وإن اعترفت بعد الاستحقاق فهي محبوسة ممنوعة من الأزواج مع أنها لا يحل لها تمكينه وقد يعجز عنها فهو موضع نظر . قال ابن يونس : أرى إن قدر على وطئها لزمته نفقتها لإقراره واستمتاعه ، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : ( وتقول له امرأته : أنفق علي أو طلقني ) وإن عجز عن وطئها وهي كالناشز ، وقد اختلف في النفقة عليها . قال : وأحب إلي في هذا أن لا نفقة لإقرارها ومنعها .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                في الكتاب : إن أقر بالسلف من ميت وأنه قضاه ولم يطل الزمان غرم للوارث [ ص: 17 ] لإقراره إلا أن يثبت القضاء ، وإن طال حلف وبرئ إلا أن يذكر ذلك شكرا فيقول : جزاه الله خيرا سلفني فقضيته فلا يلزمه شيء قرب أم لا .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية