فرع قال أشهب : إذا ادعى كل واحد منهما أنها في يده لم يصدقا إلا ببينة ، فمن أقامها باليد أو بالملك قضي له بذلك ، فإن أقاما بينتين قضي بأعدلهما ، فإن استوتا ولم يكن في شهادة كل بينة أنها ليست في يد الآخر ، جعلتا في يديهما نصفين في أيديهما ، فإن شهدت كل بينة أنها في يد هذا دون الآخر سقطتا إن استوتا ، وبقيت على ما هي عليه ، وإلا قضي بأعدل ، وإن شهد أحدهما أنها لزيد والآخر أنها في يد عمرو قضي بها لزيد ، وإن لم يقيما بينة فلا يستحلف أحدهما للآخر أنها ليست في يده إلا أن يكونا جميعا في الدار ، وقد أقام كل واحد بينة أنها في يده دون غيره ، فيحلف كل واحد أنها في يديه دون الآخر ، فإن حلفا عدل مخالف .
تنبيه : اليد ما . . . فأعظمها ثياب الإنسان التي عليه . ونعله ومنطقته ، ويليه البساط الذي هو جالس عليه ، أو الدابة التي هو راكبها ، ويليه الدابة التي هو سائقها وقائدها ، ويليه الدار التي هو ساكنها ، فهي دون الدابة لعدم الاستيلاء [ ص: 25 ] على جميعها ، قال بعض العلماء : فيقدم أقوى اليدين على أضعفهما ، فلو تنازع الساكنان الدار : سوي بينهما بعد أيمانهما ، أو الراكب مع الراكب والسائق ، قال : يقدم الراكب مع يمينه .
فرع : قال أشهب : إذا كانت بيد رجل فادعاها آخر ، وأقام البينة أن أباه مات وتركها ميراثا منذ سنة ، لا يعلمون له وارثا غيره ، وشهدت بينة صاحب اليد لمثل ذلك ، قضي بالأعدل ، فإن استويا بقيت لذي اليد وليس بقضاء ، قال : فلو لم يقم صاحب اليد بينة ، وأقام اثنان بينتين تساقطتا وبقيت لذي اليد ، قال سحنون أشهب : إذا تعارضت بينة ذي اليد والخارج قضيت بأعدلهما ، فإن استوتا قضيت لصاحب التوقيت ، فإن وقتتا فلأولهما توقيتا ، فإن لم يوتيا وبينة ذي اليد شهدت أنه أعتقه ، أجيز العتق ، ولا يرد حتى يقيم الذي بيده البينة أن العتق بعد ملكه إياه ، وقال بعض أصحابنا : إذا قال صاحب اليد : هي لزيد ، فقضي بها له ويقيم بينته ، ويقيم مدعيها بينة لا يكون ذو اليد أولى لأنها صارت في يديه بدعوى المدعي .
تنبيه : اليد إنما تكون حجة إذا جهل أصلها ، أما إذا كانت بغصب أو عارية أو غير ذلك مما يعلم أنها لم تنشأ عن ملك فلا تعتبر في الترجيح .