فرع إذا ، يقوم على النصراني ويكون عتيقا ، ولا يلحق به نسبه ، ولما قال : هو ابني فقد أقر أنه حر . ادعى صبيا نصراني ومسلم لم يولد عندهما ، فقال النصراني : هو ابني ، وقال المسلم : عبدي
فرع : قال : قال أصبغ : قالت بينة المسلمة : مات مسلما ، وأخته النصرانية : مات نصرانيا ، فقد تداعيا النصف فيقسم بينهما بعد أيمانهما ، والنصف الآخر لبيت المال ، فإن قال الابن المسلم : مات مسلما ، وقالت البنت النصرانية : بل [ ص: 33 ] نصرانيا ، فللبنت الربع لأنها تدعي النصف ، وللابن ثلاثة أرباع لأنه يدعي الكل ، ولو تأخر قسم التركة ، ثم وجد في الأولاد مسلم فقال : أسلمت بعد الموت ، وقالوا : قبله فلا يستحق ، فعليه البينة ، قاله ابن القاسم ، لأن الأصل : أن ، وقال لا يرث المسلم الكافر : القول قوله ، لأن الأصل : عدم التقدم ، والأصل : ميراثه من أبيه ، فهو على وفق الأصلين ، وقال ابن عبد الحكم أشهب : إن أقرا أن أباهما مات مسلما وفي يدهما دار ، وقال أحدهما : أسلمت وإني مسلم ، وصدقه أخوه ، وادعى الآخر ذلك فكذبه أخوه ، وقال : بل أسلمت بعد ، فهي للمسلم الذي اجتمعا عليه ، وعلى الآخر البينة ، وكذلك إذا تنازعا في الحرية ، وهذا إذا لم تطل حيازتهما للدار ما تكون حيازة على الآخر ، ولو ادعى الكافر أن أباه مات كافرا ، وقال المسلم : مات مسلما ، حلف كل على دعواه ، وقسم بينهما ، ولو قال الأولاد المسلمون : مات مسلما ، وقال الأبوان الكافران : بل كافرا ، فكل فريق يدعي الجميع ، فيحلف على دعواه ويرثون كلهم ، قال : وهذا إذا كان الأبوان غريبين لا يعرف أصلهما ، وإلا صدقا ، لأن الأصل في ابن النصراني أنه نصراني ، وإذا قال رجل : هذا الميت ابني ، وهذا أخي ، وأنا مسلم ، وهو مسلم ، وادعى نصراني أنه أبوه ، والصغير أخوه وأنه نصراني ، فعل بالميت ما فعل بالمسلمين ، وإن كان له تركة بأيديهما اقتسماها بعد أيمانهما ، ووقف ثلث ما بيد كل واحد منهما ، فإن كبر الصغير وادعى الإسلام أخذ ثلث ما أقر به المسلم ، أو النصراني أخذ ثلث ما بيد النصراني بعد يمين المنكر ، وإن لم يعلم أيهما والده كلفا إثبات النسب إلا أن يكون المال بأيديهما ، وإن كانوا ثلاثة أحدهم نصراني ادعى أحد المسلمين موته مسلما ، والنصراني أنه مات كافرا ووقف أحد المسلمين ، فقد اعترف المسلم المدعي أنه لا يستحق إلا النصف ، والنصراني يدعي جميع المال ولا منازع له في النصف ، ويقسم النصف [ ص: 34 ] الآخر بينهما بعد أيمانهما ، فيقسم الربع وثلاثة أرباع ، ولا شيء لغير المدعي ، وإن كانوا نصرانيين وكافرين ، وتداعى الفريقان ، قسم أرباعا بعد أيمانهم ، فإن نكل أحد الفريقين فجميعه للفريق الحالف ، وإن نكل واحد من كل فريق فنصيبه للذي معه إن حلف ، فلو رجع أحد المسلمين وأحد الكافرين بعد أن قبضوا ، فالراجع أولا يسلم حقه للطائفة الأخرى ، فإن رجعا معا فالراجع يسلم لمن لم يرجع من الفريق الآخر ، لأنهما لو نكلا قبل القسم كان المال بين الحالفين من كل فريق نصفين ، وإن قال ابن نصراني : أبوه كان نصرانيا ، وقالت ابنته : كان مسلما ، ولهما أخت صغيرة ، فهو مقر للصغيرة بالثلث ، والكبيرة المسلمة تقر للصغيرة بالثلث والكبيرة ، فتأخذه ، والتداعي في الثلث فيقسم بين الكبيرة ، وللذكر الثلث الذي يصير للكبيرة ، لأنها يقول في الثلث ، والثلث للعصبة ، فيصير للذكر الثلث ، وللعصبة السدس ، وللكبيرة السدس ، إن كان العصبة على دين البنت ، وقدم في اختلاف الشهادات بعض هذا . سحنون