النظر الثالث : في الحلف  وفي الجواهر : بالله الذي لا إله إلا هو ، لا يزاد على ذلك في شيء من الحقوق ، وقاله في الكتاب ، ولا تغليظ بالألفاظ ، وروى   ابن كنانة     : الحلف في ربع دينار ، وفي القسامة ، واللعان عند المنبر : بالله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم ، قال  ابن القاسم     : ولا يزاد على الكتابي : والذي أنزل التوراة والإنجيل ، ولا يحلفون إلا بالله ، وعن  مالك     : يحلف بالله الذي أنزل   [ ص: 68 ] التوراة على موسى ، والنصراني : بالله الذي أنزل الإنجيل ، وفي الكتاب : يحلف في كل شيء له بال ، في جامع بلده ، وفي أعظم مواضعه ، وليس عليه استقبال القبلة ، ولا يعرف  مالك  اليمين عند المنبر إلا منبر النبي - صلى الله عليه وسلم - في ربع دينار فأكثر ، قال  ابن يونس     : قال  أشهب  ، وإن قال : والذي لا إله إلا هو لم يقبل منه ، ووالله فقط ، لا يجزئ حتى يقول : الذي لا إله إلا هو ، لأنه تحليف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، قال  مالك     : ولا يحلف قائما إلا من به غلبة ، وفي القسامة ، واللعان ، وفي ربع دينار فأكثر عند المنبر : بالله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم ، وفي مساجد المدائن يحلف جالسا ، ويتحرى في المال العظيم ، والدماء ، واللعان : الحلف في الساعات التي يحضرها الناس في المساجد ، ويجتمعون للصلاة ، وفي غير ذلك في كل حين ، وقال  عبد الملك  ومطرف     : الأيمان في الحقوق ، والدماء ، وغيرها : بالله الذي لا إله إلا هو ، للمسلم والكافر الكتابي وغيره ، قالا : ويحلف الرجال والنساء قائمين مستقبلي القبلة ، في ربع دينار فأكثر عند منبر النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وفي غير المدينة    : حيث يعظمون عند منبرهم ، وتلقاء قبلتهم ، وإن لم يبلغ الحق ربع دينار ، حلفوا جلوسا إن أحبوا ، وفي أقل من ذلك : يحلف الرجل في الموضع الذي قضي عليه ، والمرأة في بيتها ، ومن لزمه الحلف عند المنبر ونحوه من المواضع فقال : أحلف في مكاني ، فهو كنكوله ، وينتقل اليمين لخصمه ، قال  ابن حبيب     : وإن كان مدعيا بطل حقه ، وقاله  مالك  ، قال  مالك     : وعمل أهل المدينة  وبيت المقدس  ومكة  يجلبون إلى مسجديهما في القسامة ولو بعدوا ، وفي سائر الأمصار من نحو عشرة أيام ، قال   ابن عبد الحكم     : يستحب للإمام التخويف من اليمين ، وقد كتب   ابن عباس  إلى   ابن أبي مليكة     : ( إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا    ) الآية   [ ص: 69 ] فاعترف ، وتخرج المرأة فيما له بال إلى المسجد في ربع دينار فأكثر ، قال  مالك     : وإن كانت لا تخرج نهارا خرجت ليلا قال  محمد     : لا تخرج ليلا في ذلك ، بل في الشيء الكثير ، قال  اللخمي     : اختلف إذا قال : والله ، ولم يزد ، أو : والذي لا إله إلا هو ، ويقتضي قول  مالك  الإجزاء ، لأنه يلزم بها الكفارة ، قال  مالك  في الموازية : يحلف بالله الذي أحيا الموتى ، قال  مالك     : ويحلف بمكة  عند الركن . 
				
						
						
