فرع في الجواهر : يشترط في اليمين مطابقة الإنكار ، قاله في الكتاب ، وقال : إذا شهد شاهد بإقراره ، لم يكن للطالب الحلف على غصب ولا غيره ، بل لقد أقر له بكذا ، وإن كان المدعى عليه غائبا زاد في يمينه : أن حقه عليه لباق وما عنده به وثيقة رهن ، ويقضى له ، وإن ميتا زاد بعد الرهن : ولا أبرأ منه ولا من شيء منه ، ولا احتال على أحد به ، ولا شيء منه ، ولأنه عليه لثابت [ ص: 74 ] إلى ساعته هذه . ثم يقضى له ، وإن مات صاحب الحق حلف الوارث البالغ مثل ذلك ، إلا أنه يحلف على العلم ، ولا يحلف من لم يبلغ ، ويقضى لهما جميعا بالحق . ابن عبد الحكم
فرع : قال : إذا ، لم يحلف المبتاع : ماله عندي شيء ، بل ما اشتريت منه سلعة كذا ، وقاله قبض البائع الثمن وأنكره مطرف ، وقال عبد الملك : إن حلف : ما له عندي شيء مما يدعيه برئ ، وروى ابن القاسم القولين ، قيل : إن أسلفته فقضاني بغير بينة ، فإن حلف : ما أسلفته فقد كذب ، وإن لم يحلف غرم ، قال : يحلف وينوي ما استسلف منه سلفا يجب على رده إليه في هذا الوقت ، ويبرأ من الإثم ، وفي المنتقى : قال لمحمد بن إبراهيم بن عبدوس مالك : لا بد أن يقول : ما اشترى ولم استسلف ، وإن تمادى على اللدد سجنه ، وإن تمادى أدبه ، لأنه غير الدعوى ، فلا بد من المطابقة بينها وبين اليمين ، وأول قول مالك : يكفيه : ما له علي حق ، وقاله الشافعية ، لأنه إذا نفى كل حق فقد انتفت الدعوى ، وقد يكون قضاه فيعترف بالبيع فيلزمه الغرم ، وإذا بين المدعي السبب ، وأنكر المطلوب وقال : إنما أحلف : ما له عندي شيء من هذا السبب ، لم يجزه ذلك حتى يقول : ولا أعلم له علم شيء بوجه من الوجوه ، قاله أشهب ، قال : والظاهر : إجزاء الأول ، لأنه لم يطلب بغيره .