النظر الرابع ، في حكم اليمين
وفي الجواهر : حكم اليمين : انقطاع الخصومة في حال ، لا براءة الذمة ، بل للمدعي بعد ذلك إقامة البينة ، ويعتذر بأنه لم يعلم بها ، أو بغيبتها ، أما الحاضرة المعلومة ، ففي الحكم بها روايتان : المشهورة : عدم الحكم ، خلافا ل ( ش ) . لأن عدوله عنها إسقاط لحقه منها ، احتج : بأن له غرضا صحيحا في [ ص: 75 ] ذلك ، وهو سلوك أقرب الطرق ، وخفة الكلفة مع إمكان الاكتفاء . وفي الكتاب : إذا ، فإن خيف ذهاب الغريم وتطاول الأمر لبعدها ، أحلفه الإمام ، وله القيام بها ، وإن كانت في نحو ثلاثة أيام ، لم يحلفه إلا على إسقاطها ، ومتى استحلفه عالما ببينته ناكرا لها وهي حاضرة أو غائبة ، فلا حق له فيها وإن قدمت ، قال قال : لي بينة غائبة فأحلفه لي وإذا قدمت قمت بها ابن يونس : استحسن بعض القرويين : إذا كان أمر البينة يطول عند القضاء ، ويشتد على الخصم ذلك ، فله أن يحلف عساه ينكل فتندفع الكلفة ، وإن حلف فله القيام ببينته ، لأن البينة العادلة خير من اليمين الفاجرة ، ومذهب عمر - رضي الله عنه - له القيام بالبينة مطلقا ، وقاله الأئمة ، وهو الأنظر الذي تقتضيه المصالح وظواهر النصوص .
فرع : في المنتقى : إذا لم يبرأ ، وإذا رضي يمينه في بيته أو غيره أجزأه ، ولا يحلف بعد ذلك ، لأن التغليظ حقه وقد أسقطه . حلف على المنبر دون أن يقتضيه صاحب اليمين
فرع : قال : إذا ، فعل ذلك بقدر ما يراه الحاكم بقدر طول الحساب . قال : اضربوا لي أجلا حتى أنظر في يمينه وأتثبت في حسابي