فرع قال بعض العلماء : يجوز لك طلب اليمين الفاجرة ، وإن كان سعيا في منكر ، لأنه لولا ذلك لبطلت الأيمان ، وضاعت الحقوق ، ولأنه لولا ذلك لما جاز للحاكم أن يأذن له في تحليف خصمه ، لاعترافه أن خصمه كاذب ، فيكون هذا مستثنى ، كما جعل الحلف على نية المستحلف ، والقاعدة : أن النية للابطين .
[ ص: 76 ] فرع قال إمام الحرمين : الحلف لا يجب ، لأن جلب الحقوق ودفعها غير واجب ، وفصل غيره فقال : إن كانت كاذبة حرمت ، أو صادقة والحق مما يباح بالإباحة كالأموال أبيحت إلا أن يعلم أن خصمه متى نكل حلف كاذبا ، وجب الحلف لمعصية الكذب ، أو مما يباح بالإباحة كالدماء والأبضاع ، فإن علم أن خصمه لا يحلف إذا نكل ، خير ، وإن غلب على ظنه حلفه ، وجب عليه الحلف ، لأن حفظ هذه الحقوق واجب بحسب الإمكان ، فكذلك يجب حفظ الودائع من الظلمة بالأيمان الحانثة ، وكذلك من ادعى الرق أو نحوه من حقوق الله دعوى كاذبة ، وهو يمكنه التخلص منها باليمين .