[ ص: 80 ] [ ص: 81 ] بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسليما
كتاب العتق
قال بعض العلماء : عتق العبد في نفسه وأعتقه سيده فهو معتق وعتيق ، والعتق في اللغة : الخلوص ، ومنه : عتاق الخيل ، وعتاق الطير أي خالصوها ، والبيت الحرام : عتيق لخلوصه من أيدي الجبابرة ، وفي الشرع : خلوص الرقبة من الرق . وفي التنبيهات : العتق والعتاق بفتح العين فيهما ، وأمة عتيقة ، وإماء عتائق ، ولا يقال : عاتق ولا عواتق إلا أن يراد مستقبل الأمر ، فهو عاتق غدا ، ولا يقال : عتق بضم العين بغير همز من أوله ، بل أعتق بالهمزة ، والبيت الحرام ; عتيق ، قيل : عتق من الطوفان ، وقيل لم يملكه جبار ، وقال : وقد يكون من الجودة والكرم ، وفرس عتيق ، إذا كان سابقا ، وعتق العبد أي التحق بالأحرار ثم فضله ، وقد يكون من القوة والسراح . عتق الفرخ إذا قوي على الطيران ، والعبد إذا أزال ضعفه عن الاكتساب ، والعبادات ( كذا ) . العتق
من المندوبات إجماعا ، قال والعتق في كتاب الإجماع : وأجمعت الأمة على أنه لا يجوز عتق غير بني ابن حزم آدم من الحيوان ، لأنه السائبة المحرمة بالقرآن .
وأصله : الكتاب ، والسنة ، والإجماع ، أما الكتاب : فقوله تعالى : ( وما أدراك ما العقبة ، فك رقبة ) وقوله تعالى : ( فتحرير رقبة ) وأما السنة ففي [ ص: 82 ] الصحيحين : قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : ( ) وأجمعت الأمة على أنه قربة ، وهو من أعظم القرب . لأن الله تعالى جعله كفارة القتل ، وصلة الرحم أفضل منه لما في من أعتق رقبة مؤمنة ، أعتق الله تعالى بكل إرب منها إربا منه من النار ، حتى أنه ليعتق اليد باليد والرجل بالرجل والفرج بالفرج مسلم ) . قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لامرأة أعتقت رقبة : ( لو كنت أخدمتيها أقاربك لكان أعظم لأجرك