وفي النكت : لم يجب في الكتاب في : أنت حر يوم أموت بشيء ، وإنما ذكر : أنت حر بعد موتي ، ولم يرد أنها مثلها . وسوى ابن أبي زيد في مختصره بينهما ، والقائل : فهو من ثلثه ، فإن كان على ملي خورج ووقف خراجه ، فإذا مضت السنة وشهر بعدها أعطي السيد خراج شهر من أول السنة الماضية بقدر ما ينوب كل شهر من الخراج ، فكلما مضى شهر من هذه السنة أعطي خراج شهر من تلك ، وهكذا يعمل فيما قرب من الأجل أو بعد ، وعلى هذا يتخرج قول أنت حر قبل موتي بشهر أو بسنة ، وحل الأجل وهو مريض ، إن وطئها مرة في طهر يوقف خراجها ، فإن صح الحمل عتقت وهو مردود عليها ، وإن كان السيد مليا مكن من خراجها ثم إن وجب عتقها رجعت عليه كالقائل : أنت حرة قبل موتي بشهر ، ولا ينفق عليها من خراجها بل على السيد ، لأنها أمته ، وإن حملت فهو ينفق على ولده كالحامل البائن . القائل لأمته : إذا حملت فأنت حرة