الركن الثاني : الأهلية ، وفي الجواهر : لا يصح ، التدبير من المجنون وغير المميز ; لأنه تبرع ، وجوزه ( ش ) لأنه باق على ملكه على أصله في جواز بيعه ، وبعد الموت هو مستغن عن المال ، وتصرفه في التبرع بعد الموت جائز كالوصية ، ووافقنا ( ش ) و ( ح ) في الصبي ; لأنه ليس من أهل العقود ، والسفيه من أهلها ، وينفذ من ذوات الزوج وإن لم يكن لها سوى ما دبرت ، قال وينفذ من المميز ولا ينفذ من السفيه ابن القاسم : لأنه لا يخرج من يدها شيء بخلاف العتق ، ومنعه إلا بإذن زوجها ، قال سحنون ابن يونس : قال ابن القاسم : لا يلزم المولى عليه تدبير إلا بعد رشده كعتقه ، قال ابن القاسم : إذا لا يمسها السيد ولا العبد ، وهي معتقة إلى أجل من رأس المال ولا يلحقها دين ، وولاؤها للسيد وإن عتق العبد فإن وطئها العبد فحملت أوقفت هي وولدها حتى يموت العبد فتعتق ، فإن وطئها السيد فحملت لحق بها الولد ; لأن له الانتزاع ولا يقربها ، وتعتق إما بموت [ ص: 218 ] العبد أو السيد أيهما مات أولا عتقت لوجود أحد السببين ، قال : لو قيل تعجل عتقها حين حملت لصح إذ لا خدمة فيها ولا وطء كولد أخته من الرضاعة ، قاله دبر العبد أمته بإذن سيده عيسى ، قال ابن القاسم : وهي كالمعتقة إلى أجل ; لأنها تعتق بموت من دبرها ، وليس لأحد من هؤلاء تدبير إلا بإذن السيد ، قال ولا يطأ الرجل مدبرة لمدبرته ، ولا لأم ولده ، ولا المعتقة إلى أجل ابن القاسم : إن فلا تدبير له إلا أن يكون أمره سيده بذلك ، وليس سكوته بشيء ، قال دبر مكاتب فعلم السيد ولم ينكره حتى عجز أصبغ : وإن دبر بإذنه لم يطأها حتى يؤدي جميع الكتابة إذ قد يعجز فترجع الأمة إلى السيد معتقة إلى أجل .