النظر الثاني : في أحكام التدبير
وفي الكتاب : فإن التدبير لازم إنشاء وتعليقا فذلك البعض مدبر ، ولشريكه مقاواته لما دخل عليه من العيوب ، قال قال : إن اشتريته فهو مدبر ، فاشترى بعضه : أو يقدم عليه أو يتماسك لأنه يقول : لا أخرج عبدي من يدي إلا بعتق ناجز ، قال سحنون ابن يونس : إنما أمر - صلى الله عليه وسلم - بالتقويم فيمن تكمل حريته ويشهد ويوارث ، وليس التدبير كذلك ، ولم يرد الشريك إلا خروج العبد من يد الشريك وتملكه دونه ، ويقضي به دينه ويستمتع بها إن كانت أمة ، قال اللخمي : إذا قال دبر أحد الشريكين نصيبه مالك : يخير شريكه بين تدبير نصيبه المقوم على شريكه أو يدبر جميعه كالعتق ، وعنه : يخير بين ما تقدم أو التمسك به رقيقا أو يقومه فيدبر على الشريك ، ولم يذكر المقاواة في الوجهين ، ورأى أن الولاء قد ثبت ، وهي [ ص: 219 ] تؤدي لنقض التدبير وأثبتها مرة ، وخيره بين تدبير نصيبه أو يقومه أو يقاوي شريكه ، ولا يتمسك به رقيقا ، وعنه : التخيير بين الأربعة ، والمقاواة ميل إلى بيع المدبر .