الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                فرع

                                                                                                                في الكتاب : عقل المدبرة وغلتها لسيدها ، وأما مهرها ومالها وما كسبت منه قبل التدبير أو بعده فموقوف بيدها ولسيدها انتزاعه ، وانتزاع أم ولد مدبره ما لم يمرض مرضا مخوفا ، وينزع مال المعتق إلى أجل ما لم يقرب الأجل ، فإن لم ينزع مال المدبرة حتى مات قومت في الثلث بمالها ; لأنه تبع لها ، فإن حمل الثلث بعضها أقر المال بيدها كالمعتق بعضه بتلا ، قال ابن يونس : قال [ ص: 225 ] مالك : قيمة المدبرة مائة ، والتركة مائة يعتق نصفها ، ويقر مالها بيدها ; لأن قيمتها بمالها مائتان ، وثلث السيد مائة ، وهو نصف المائتين التي هي قيمتها بمالها فقد حمل الثلث نصفها ، فإن كانت القيمة مائة ، ومالها مائتان ، ولم يترك السيد شيئا عتق ثلثها وأقر مالها بيدها ، وعن يحيى بن سعيد : يجمع مالها بمال الميت ، فإن خرجت من الثلث : أقر لها مالها ، وإن حمل الثلث الرقبة وبعض المال : عتقت ، ولها من مالها ما حمل الثلث مع رقبتها ، فإن لم يدع غيرها ومالها ، وقيمتها مائة ومالها ثمانمائة عتق المدبر وله من ماله مائتا دينار ، وهكذا يحسب ، قال : وكذلك الموصى بعتقه وله مال ، ومالك وأصحابه على الأول ، ولم ير مالك أن سنة من أجل المعتق إلى أجل أنها قرب الأجل ، وليس للغرماء إجبار المفلس على انتزاع أم ولده أو مدبره بل له إن شاء ; لأنه تجديد مال كما لا يجبرونه على الكسب ، ولا ينزع في المرض ; لأنه ينزع لغيره .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية