[ ص: 228 ] فرع
في المنتقى : من كمل عليه تدبيره كالعتق ، وقاله ( ح ) و ( ش ) . دبر بعض عبده
فرع
في الكتاب : يجوز ، والمرتهن بعد موت السيد أحق من الغرماء وإن لم يدع غيره بيع المرتهن ; لأنه حازه ، ولو لم يقبضه بيع لجميع الغرماء ، قال رهن المدبر اللخمي : منع أشهب رهنه إن كان في أصل البيع ، أما بعده أو في قرض في العقد أو بعده جاز ; لأن الغرر يجوز فيه ، لأن المشتري لا يدري متى يقبض دينه عند حلول الأجل لدينه أو بعد موت السيد .