في النكت : إذا تباع كتابته يريد : لا فضل في الكتابة ، وقوله : إذا اغترق بعض الرقبة يباع من الكتابة بقدر الدين يريد : وفي الكتابة فضل ، قال اغترق الدين رقبته محمد : إن اغترق الدين قيمة رقبته بيع من الكتابة بقدر الدين ثم يعتق ثلثه الباقي ويسقط من الكتابة بقدر ذلك ، وإن كان الدين يحيط بالكتابة وحدها وفي الرقبة فضل فقيل : لا بد من تعجيزه حتى يباع من رقبته قدر الدين ثم يعتق ثلث ما بقي ، قال ابن القاسم : يترك على كتابته يؤديها في الدين على نجومه منه فيعتق ، وإن عجز عتق منه ثلث ما يفضل بعد قضاء الدين ، فإن اغترق نصف الرقبة وثلث الكتابة ، فإن بيع ثلاثة أرباع الكتابة فيعجز فيرق ثلاثة أرباعه أو يباع نصف رقبته أولى ، أجاب بعضهم بأنها كمسألة محمد إذا كان الدين يحيط بالكتابة وحدها ، وفي الرقبة فضل ، فعلى قول ابن القاسم : لا بد من تعجيزه ولا يباع منه شيء ويؤدي على نجومه ، فإن عجز فهو كمدبر لا كتابة [ ص: 236 ] فيه يباع منه بقدر الدين ويعتق ثلث الباقي ، وإنما يباع من كتابته بمقدار الدين إذا اغترق من الكتابة مثل ما اغترق من الرقبة أو أقل ، أما من الكتابة أكثر ، فعلى ما تقدم .