[ ص: 239 ] فرع
في الكتاب : إذا : استتيب فإن لم يتب قتل ، وإن تاب لم يقسم في المغنم ورد لسيده إن عرف ، فإن جهل أنه مدبر حتى قسم فلسيده فداؤه بالثمن ويرجع مدبرا ، فإن ارتد المدبر ولحق بدار الحرب عتق من ثلثه وأتبع بباقي الثمن ، فإن لم يسعه الثلث : فما وسع ورق باقيه لوارثه ; لأن سيده أسلمه ، قال غيره : إن حمله الثلث عتق ولم يتبع بشيء ، أو بعضه لم يتبع بحصة البعض العتيق بخلاف الجناية التي هي فعله ، وإن رهن السيد ، فما لم يحمل الثلث منه فرق ، ولا خيار للوارث ، وفي الجناية يخير الورثة فيما رق منه إذا سلمه ومات ، والثلث لا يحمله والسيد قد أسلمه فيها ، والفرق : أن المشتري قد أخذه في الأصل على مات السيد وقد تركه في يد من صار في سهمه يختدمه في ثمنه فمات السيد قبل وفاء ذلك مالك رقبته ، والمجني عليه إنما أسلمت له خدمته فهي أضعف .