الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                وفي التنبيهات : قول بعض الرواة : إن اشترى مسلما ودبره لا يجوز الشراء ; لأنا لو أجزناه لبعناه عليه بلا فائدة ، وقال ابن أبي زمنين : معناه أن البيع والتدبير يفسخان ، وقيل : يعجل عتقه ، قال ابن يونس : قال عبد الملك : إذا أسلم عبده فأعتقه إلى أجل عجل عتقه أو كاتبه بيعت كتابته عليه نفيا لسلطان الكفر على المسلم ، قال ابن يونس : وإذا أجزنا المدبر عليه ، وقبض الأجرة وأتلفها ومات قبل أن يخدم العبد من الإجارة شيئا ولم يترك غيره فإن رضي العبد أن يخدم مدة الإجارة لرغبته في عتق ثلثه فله ذلك ، ويعتق ثلثه ويخدم المدة ، ثم يباع ثلثاه على الورثة ولا كلام لمن استأجره ، وإن امتنع العبد من الخدمة ولم يرض المستأجر أن يخدم ما رق منه لاستحقاق بعض ما استأجر بيع من جميعه بقدر الإجارة ، وعتق ثلث ما بقي وبيع على الورثة ما بقي ، وإن رضي المستأجر أن يخدم ما رق منه فليبع من ثلثه قدر ثلث الإجارة وعتق ما بقي من ثلثه ، ويخدم المستأجر ثلثه ، فإذا تمت الإجارة بيع على الورثة ما رق لهم إلا أن يسلموا قبل ذلك فيبقى لهم ، قال اللخمي : الإسلام إما قبل التدبير أو بعده أو قبل الشراء ، والخلاف في الثلاثة فإن أسلم بعد التدبير ، قيل : يبقى مدبرا ، [ ص: 242 ] وقيل : يباع وإن أسلم قبل التدبير لم يبع قولا واحدا ، وهل يواجر إلى موت سيده أو يعجل عتقه ؟ قولان والمسلم قبل الشراء والتدبير فيه ثلاثة أقوال : يمضى تدبيره أو يعجل عتقه ، يبطل الشراء نفسه ، وقال عبد الوهاب : إذا أسلم بعد التدبير يتخرج فيه قول : إنه يباع ويرفع ثمنه للنصراني كإسلام أم ولده ; لأن حريتها أقوى من المدبر ، قال ابن وهب : هذا صواب ويباع ; لأن العقد المتقدم كان بين كافرين والعتق فيه حق لله وهبة لسيد العبد وهبة للكافر ، لا يلزم الفروع حالة كفره بخلاف العتق البتل ، إذا حوز نفسه فإن الرجوع بعد الحوز تظالم ، ولذلك قال مالك مرة في أم ولد النصراني : إنها تباع ويتبع مكاتبه عبدا لا كتابة فيه ، والكتابة أبين ; لأنه جوزه نفسه .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية