الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                فرع

                                                                                                                في الكتابة : لا يباع المكاتب وإن رضي لثبوت الولاء لعاقد الكتابة ، ويرد البيع إلا أن يعتقه المشتري فيمضي ولاؤه له إن كان العبد راضيا كأنه رضي بالعجز ، وكان مالك يقول : إن بيع المدبر فأعتقه المبتاع رد بيعه ، ثم قال : لا يرد ; لأن المقصود هو العتق . وقال غيره : عقد الكتابة قوي فيرد وينقض العتق ، وقال أشهب : هذا إذا لم يعلم المكاتب بالبيع ، وافقنا في منع المكاتب ( ح ) و ( ش ) في أحد قوليه .

                                                                                                                لنا : نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الولاء وعن هبته .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                في الكتاب : إن كاتب المكاتب عبدا له فبيعت كتابة الأعلى تبعه مكاتبه لأنه ماله وأدى الأسفل للأعلى ، فإن عجز الأسفل رد للأعلى وإن عجز الأعلى رقا معا للمشتري ، وإن عجز الأعلى وحده أدى الأسفل للمبتاع وعتق فولاؤه للبائع ، وإن لم يبع الكتابة وعجز الأعلى وأدى الأسفل للسيد الأعلى فولاؤه له ، وإن عتق الأعلى بعد عجزه لم يرجع إليه ولا الأسفل ، ولا [ ص: 293 ] شيء مما أدى للسيد ; لأنه بالعجز رجع رقيقا ، وماله وما على مكاتبه للسيد ، وكتابة المكاتب عبده لابتغاء الفضل جائزة ، وإلا امتنعت لأنه من باب العتق ، وكذلك قوله لعبده : إن جئتني بكذا فأنت حر إلا أنه يتلوم للعبد في هذا ، ويجوز بيع كتابة المكاتب إن كانت عينا بعرض نقدا أو عرضا بعرض مخالف له أو بغير نقد وما تأخر كان دينا بدين ، ويتبعه في بيعها ماله ، قال ابن المسيب : المكاتب أحق بكتابته إذا بيعت بالثمن ، ومنع ( ش ) و ( ح ) بيع الكتابة . لنا : قوله تعالى : ( وأحل الله البيع ) وقوله تعالى : ( أوفوا بالعقود ) ولأنها ملك للسيد ، وبيع المملوك جائز احتجوا : بنهيه - صلى الله عليه وسلم - عن بيع . ولأن المشتري لا يدري أيحصل له النجوم أو الرقبة ؟ فهو كما لو باعه ثوبا فإن لم يجده أخذ عبده وهو باطل إجماعا ، ولأن سعايته للمشتري لا يدري أيأخذ نجوما أو بعضها أو رقبة ، ولأنه قد يموت قبل النجوم فيذهب الثمن باطلا .

                                                                                                                والجواب عن الأول : أنه مخصوص بما في مسلم : ( أن عائشة - رضي الله عنها - جاءتها بريرة تستسعيها في كتابتها ولم تكن قبضت من كتابتها شيئا ، فقالت عائشة - رضي الله عنها - : ارجعي إلى أهلك فإن أحبوا أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولاؤك لي فعلت ، فذكرت ذلك فانتهرتها وقلت لاها الله ، فسمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسألني فأخبرته ، فقال : اشتريها وأعتقيها واشترطي [ ص: 294 ] لهم الولاء : فإنما الولاء لمن أعتق ، ثم قام رسول الله لله فقال : ما بال الناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله عز وجل ، من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له ، وإن شرط مائة مرة ، شرط الله أحق وأوثق ) .

                                                                                                                فوائد

                                                                                                                قال صاحب المفهم : ظاهر الحديث : فسخ الكتابة وبيع المكاتب ، وقاله بعض العلماء شاذا ، وتأوله الجمهور فإن الكتابة لم تكن انعقدت ، ومعنى : كاتبت أهلي أي : راودتهم على الكتابة في أجلها ومبلغها ، والظاهر خلافه ، وقيل : بيع الكتابة وهو فاسد ، لأمن أجاز بيع الكتابة لم يحصل الولاء للمشتري : وقيل : عجزت فاتفقت هي وأهلها على فسخ الكتابة ، وإنما يصح إذا قلنا : إن التعجيز غير مفتقر إلى حكم حاكم ، وهو المعروف من المذهب خلافا لسحنون ; لأن الحي لا يعدرهما أو يلاحظ أن فيها حقا لله ، وأنهما يتهمان عليه ، ويدل على العجز قولها : ولم تقض من كتابتها شيئا في بعض الطرق ، وقضاء الحق إنما يكون بعد استحقاقه وجاءت تستعينها وذلك عجز ظاهر ، وقولها : لاها الله بمدها : يحتمل أنه من قول بريرة : أي لا أستسفهك ، أو من قول عائشة : أي لا أشترط لهم الولاء ، وقوله : واشترطي لهم الولاء لم يروها أكثر الرواة ، وهي مشكلة من جهة أمره - صلى الله عليه وسلم - باشتراط ما لا يجوز ، وأجيب بأن : لهم بمعنى : عليهم كقوله تعالى : ( وإن أسأتم فلها ) أي : عليها ، وقوله تعالى : ( أولئك لهم اللعنة ) أي : عليهم أو معنى الأمر الإباحة والتنبيه على عدم النفع ، أي اشترطي أو لا [ ص: 295 ] تشترطي فإنه لا ينفعهم ، أو إن عدم نفع ذلك كان مشتهرا فلا غرر ، وأطلق الأمر ، أي : هم يعرفون أن ذلك لا ينفع لقوله تعالى : ( وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ) ويريد أنه - صلى الله عليه وسلم - بدأ بالإنكار ، ولو كان الحكم الولاء ، والاشتراط : الإظهار لغة أيضا : قال أوس بن حجر :

                                                                                                                فأظهر فيها نفسه وهو معلم وألقى بأسباب له وتوكلا أي : أظهر نفسه لما أراد أن يفعل ، ويقرب منه قوله تعالى : ( فقد جاء أشراطها ) أي : علاماتها التي تعلم بقربها وهذا للخطابي ، والثلاثة الأول للمالكية ، فهذه أربع تأويلات ، وقوله : ( كل شرط ليس في كتاب الله ) أي : ليس فيه إجمال ولا تفصيل .

                                                                                                                وعن الثاني : أن المبيع في الحال أنما هو الكتابة كبيع الديون والرقبة أمر تؤدي إليه الأحكام ، كمن أسلم في موصوف فيتعذر الأجل فيأخذ الثمن وهو جائز إجماعا ، ولمالك توقع الاستحقاق والرد بالعيب يرد فيه الثمن ، ويفارق بيع أحد عبدين مختلفين ; لأن المبيع ليس معينا ، وهاهنا معين .

                                                                                                                وعن الثالث : أنه في السلم لا يدري أيأخذ بعض المسلم فيه أو كله أو الثمن ؟

                                                                                                                تفريع

                                                                                                                قال ابن يونس : قال مالك : المكاتب أحق بكتابته إذ بيعت لأنه أخف للغرر وأعذر من الأجنبي إن بيعت كلها حتى يعتق ، وليس أحق ببيع بعضها لعدم العتق [ ص: 296 ] في الكل بل في البعض ، قال مالك : ويرثه المشتري إذا مات كاسترقاقه ، وكذلك في الهبة والصدقة ، وإن كان المتروك أكثر من الكتابة وإن وهبت كتابته فعجز : قال ابن القاسم : يرق الموهوب له كالبيع ، وعنه : يرجع للواهب ; لأن الهبة لم تتناول الرقبة ، والفرق : أن الثمن بدل يرجع في مبدله عند التعذر . والهبة لا بدل فيها ، وقال أبو بكر بن عبد الرحمن : إذا اشترى الكتابة وظهر فيها عيب وأدى فلا رجوع للمشتري ; لأنه قد حصل له ما اشترى ، أو عجز رق له وله رده بالعيب ، ويرد جميع ما أخذ من الكتابة ، ولا يكون ذلك كالغلة ; لأنه لو اقتضى تسعة أعشار الكتابة ثم عجز فرد بالعيب يكون له ما اقتضى ; لأن الكتابة هي نفس المشتري ، لا الغلة المشتري ، قيل : لا يرد كالغلة ، وقيل : له رده . وإن لم يعجز فحجته أنه بالعجز رق ، ولا يرد ما قبض ، ولأن الأمر كان فيه مترقبا هل تحصل الرقبة بالعجز أو الكتابة ؟ فإذا عجز كأنه إنما اشترى رقبة فالكتابة علة ، ولا يبيع أحد الشريكين حصته وإن أذن له شريكه إلا أن يبيعاها جميعا ، ولا يشتري المكاتب نصيب أحدهما ; لأن بيع أحدهما كالقطاعة ، وجوز أشهب بيع نصف الكتابة أو خدمته ، أو يجوز بغير عيبه لأنه يرجع إلى خدمته ، قال اللخمي : منع عبد العزيز بيع الكتابة مطلقا ، قال : وهو أقيس للغرر ، وجوزه سحنون عند الضرورة كالفلس دون الاختيار ، وأجاز عبد الملك بيع أحد الشريكين حصته ، ولا يباع نجم بعينه لا غرر إن عجز بعد أن اقتضى ذلك النجم أخذ ما ينويه من الرقبة فكان المبيع النجم أو الرقبة ، ولا يأخذ المكاتب بيع بعض كتابته إلا بإذن سيده ; لأن ذلك يضعف ما في يديه ، ولأنه يؤدي إلى أن يعطي منه عن جميعه ، وإن باع أحد الشريكين لم يكن أحق بنصيب الشريك إلا بإذن الشريك الذي لم يبع ; لأن للذي لم يبع حقا في المال الذي يدفعه للبائع فإن أذن [ ص: 297 ] وعجز عن أداء الباقي منه عتق الجزء المشترى بخلاف وضع السيد ، وفي المنتقى : إنما امتنع بيع الجزء لأنه يؤدي أدائين مختلفين : للسيد بالكتابة ، والمشتري بالابتياع كما لا يجوز كتابة بعضه ; لأنه يؤدي عن أحد النصفين بالخراج وعن الآخر بالكتابة ، وتشترط المخالفة في الثمن والكتابة إذا بيعت من أجنبي بخلاف المكاتب ; لأنه له نقله عن ذهب إلى ورق ومن عرض إلى جنسه ; لأنه ليس معاوضة بل ترك ما عليه ووضع غيره ، وإذا أدى للمشتري فولاؤه لعاقد الكتابة ، وقال ( ش ) وابن حنبل : للمشتري . لنا : أن الولاء لمن أعتق ، والمعتق عاقد للكتابة ولا ينتقض ذلك إلا بالعجز ، والبيع إنما تعلق بما عليه دون الولاء ، وأخذ العبد بيع الكتابة من المشتري ليس من باب الشفعة بل من باب تقديم العتق على الملك ; لأنه إذا اشترى نفسه عتق ، والمشتري ربما أفضى أمره إلى الاسترقاق .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية