[ ص: 323 ] بســــم اللـــــه الرحمــن الرحــيم صلى الله على سيدنا ومولانا محمد  وعلى آله وصحبه وسلم عليهم أجمعين 
كتاب أمهــات الأولاد  
والنظر فيما تصير الأمة به فراشا ، وبما تكون به أم ولد ، وفي الاستلحاق ، وأحكام أمهات الأولاد . 
فهذه أربعة أنظار : 
النظر الأول : فيما تصير به الأمة فراشا    . 
الفراش معناه : أن المرأة صارت بحيث يلحق بك ولدها ، ولذلك سببان : العقد في الحرة مع إمكان الوطء عادة ، والوطء في الأمة . والأصل في ذلك : قوله عليه السلام : ( الولد للفراش وللعاهر الحجر   ) خرجه  مسلم  وغيره . وفي الموطأ : قال   عمر بن الخطاب     : أيما وليدة ولدت من سيدها فإنه لا يبيعها ولا يهبها ولا يورثها ويستمتع بها فإذا مات فهي حرة . وعنه : لا تأتين وليدة يعترف سيدها أنه أصابها إلا ألحقت به ولدها   . 
 [ ص: 324 ] وفيه خمسة فروع : الأول : في الكتاب : إذا أقر بوطئها ولم يدع استبراء  لزمه ما أتت به من ولد لأقصى ما تلد له النساء ، إلا أن يدعي الاستبراء بحيضة لم يطأ بعدها ، وينفي الولد فيصدق في الاستبراء ولا يلزمه ما ولدته لأكثر من ستة أشهر من يوم الاستبراء . 
				
						
						
