فرع
قال ابن يونس : جاز إن ادعى الاستبراء هو إلا لحقه ، ولا ينظر إلى إقراره بالوطء بخلاف الأمة ; لأنه جعلها أمة ولده يستلحقه حتى يدعي استبراء ، وإن مات سيد أم الولد وأعتقها فأتت بولد لأربع سنين ، أو لما تلد له النساء لحقه إلا أن يدعي الحي استبراء ، أو ينفي الولد ويصدق في الاستبراء ، قال وإن ولدت أم ولد رجل ولدا فنفاه اللخمي : قال محمد : أمة معها ثلاثة أولاد ادعت أنهم من سيدها فأقر بالوسط ، وقال : لم تلد الآخرين مني صدق في الأول ; لأنها أمة لا أم ولد ، وصدقت في الثالث ; لأنها صارت فراشا إلا أن يدعي استبراء ، وإن اعترف بالآخر صدق في الأولين ، وظاهر قوله : أنه يصدق في نفي الولادة وإن اعترف بالوطء وهو أحد القولين ، وإن أنكر الوطء فساوى الأول والثالث .