الثاني في الكتاب : إذا اشترى المأذون أمة بإذن سيده أم لا فعتق لا تكون أم ولد له بما ولدت قبل عتقه ، ولا تحمل جنين العتق ; لأنه رقيق لسيده إلا أن يملك المأذون حملها قبل الوضع ، وإن أعتقها بعد عتقه لم يتعجل لها ذلك ، وحدودها حدود الأمة حتى تضع فيرق الولد للسيد الأعلى وتعتق هي بالعتق الأول ، وما . وتكون أم ولد بذلك لهما كان الولد الأول حيا أم لا ، وعن ولد للمكاتب أو المدبر من أمته مما حملت به بعد التدبير أو الكتابة بمنزلته يعتق مع عتقه مالك : لا تكون بذلك أم ولد ، وقاله أكثر الرواة في المدبر خاصة ; لأن للسيد انتزاعها ، وليس للمدبر بيع أم ولده في حياة سيده إلا بإذنه ، وإن فهي أم ولد ، وما ترك من مال السيد لأنه رقيق ، ويعتق ولده في ثلث سيده بعد موته . في التنبيهات : تأول مات عن ولد حدث في تدبيره من أمته ، ثم مات السيد أبو محمد وغيره أن المدبر ملك الحمل بهبة أو ميراث لا بشراء لتعذر الشراء للغرر إلا أن يفوت بالوضع ، فتكون به أم ولد ، فقيل ينقص قبل الولادة : وقيل بتمام الشراء تمت حريته ففات النقص ، وقيل : يجوز الشراء هاهنا للضرورة ورفع التحجير ، وروى أشهب : لا تكون به أم ولد مطلقا . في النكت : إنما لم يمض عتق المأذون الذي أعتقه السيد في أمته الحامل ويعتق جنينها بخلاف من أعتق أمة قد وهب جنينها لرجل ; لأن السيد ملك الجنين ملكا أصليا فلم يبطل ملكه بعتق المأذون الأمة ، وواهب الجنين ليس له ملك أصلي ، قال التونسي : إن قيل : عتقه ثابت ولا شيء لصاحب الجنين ، كما لو وهب جنينها لرجل ، ثم أعتقها أو أعتقها ورثته [ ص: 345 ] بعد موته ، وقيل : عليه قيمة الجنين يوم تضعه ، ويجوز عتقه فيه ، وقيل : عتقه الأمة موقوف حتى تضع ، قال وهب جنين أمة لرجل ورقبتها للآخر فأعتق الموهوب له الأمة ابن يونس : إذا تبعه الولد وأمه ; لأنه كماله هاهنا ، ويعتق عليه وتكون له بذلك أم ولد بخلاف الذي يولد أمة نفسه ; لأن هذا الولد كأمه ، لأنه من نكاح ، وأمه صارت بالشراء أمة للعبد ، فكذلك ولدها ألا ترى أنهما يباعان عليه في الدين ، وولد أمته كنفسه عند السيد ، قال اشترى المأذون زوجته حاملا منه ، ثم أعتقه السيد أشهب : لا تكون أم ولد بما حملت بعد التدبير والكتابة وعتق الأجل ، وإن ولدته بعد تمام الحرية في الأب إلا أن للولد حكم الأب وإن شك في الحمل فإن لم تكن له أم ولد ; لأن ما في بطنها لم يملكه الأب وجرى لغيره فيه حرية ، وإن مات السيد عتق المدبر مع ولده وما في بطن أم ولده بالحصص ، فإن خرجوا بقيت أمة المدبر أم ولده على الخلاف ، وإن عتق بعضهم بقيت له رقيقا ، وإن أولدها بعد ذلك لك تكن أم ولد ; لأن نصفه رقيق ، وإن أعتق باقيه وهي حامل منه لم تكن له أم ولد بخلاف المعتق إلى أجل يعتق وأمته حامل منه تكون له أم ولد ; لأنه كتمام الأجل فيه ، وإن مات قبل الأجل رقت ، وكان ولدها معتقا إلى أجل ، فالأجل فيه كموت السيد في المدبر ، وموته قبل الأجل كموت المدبر قبل سيده . ولدته لأقل من ستة أشهر من تمام عتق الأب
قال صاحب المقدمات في ثلاثة أقوال ، ثالثها : الفرق بينهما وبين المعتق وهو مبني على أن إماءهم هل لهن حرمة بالإيلاد منهم أو لا قولان ، وإذا قلنا : لهن حرمة فإنهن يكن أمهات أولاد بما حملن به بعد هذه العقود إذا أفضوا [ ص: 346 ] إلى الحرية ، وإن وضعن قبل الإفضاء اتفاقا ، ومن حملن به قبل ذلك ووضعنه بعده بأن يطأ زوجة فتحمل قبل الكتابة أو التدبير أو العتق إلى أجل فيشتريها حاملا بعد العقد فلا تكون أم ولد ، إلا على قول من يرى أن الحر إذا اشترى امرأته حاملا تكون به أم ولد وفيه قولان ، وإن قلنا : لا حرمة لهن ، فهن كأمة العبد تلد من سيدها إلا أن تنقضي هذه العقود ويخرجون للحرية ، وإماؤهم حوامل فيملكون ذلك الحمل عند المدبر والمكاتب والمعتق إلى أجل تلد إماؤهم : هل يكن أمهات أولاد إذا أفضوا إلى الحرية ؟ ابن القاسم خلافا لأشهب ، وفي المنتقى : إذا قلنا بحرمة استيلاد المدبر لم ينتزعها السيد كانت حاملا أو لا ، وإن قلنا بعدم الحرمة انتزعها غير حامل ، ولا ينتزعها حاملا اتفاقا ، لدخول الولد في التدبير ، وهذا الخلاف يجري في أم الولد للمعتق إلى أجل .