السادسة : يمتنع بيع أم الولد  ، وقاله الأئمة ، ولبعض الشافعية  وداود   وبشر المريسي     : جواز البيع ، لنا : قوله عليه السلام : ( أيما رجل ولدت أمته فهي معتقة عليه عن دبر منه   ) وبقوله في أم ولده  إبراهيم     : ( أعتقها ولدها   ) والحر لا يباع ،   [ ص: 375 ] وروى  مالك     : قال  عمر     - رضي الله عنه - : أيما وليدة ولدت من سيدها فإنه لا يبيعها ، ولا يهبها ، ولا يورثها ويستمتع بها ما عاش ، فإن مات فهي حرة ، وفي الصحاح حديث   أبي سعيد الخدري     : خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غزوة بني المصطلق  ، فأصبنا سبيا من سبي العرب ، فاشتهينا النساء واشتدت علينا العزبة وأحببنا الفداء ، فأردنا أن نعزل  . . . الحديث ، فقوله : أحببنا الفداء يدل على أن الحمل يمنع المعاوضة ، وانعقد الإجماع على منع بيعها حالة الحمل ، والأصل : بقاء الإجماع والمنع ، احتجوا بقوله تعالى : ( وأحل الله البيع    ) ونحوه ، وعن  جابر     : كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وعهد أبي بكر ، وصدر من خلافه عمر ثم نهانا فانتهينا ، ولأنه لو أعتق ولد أمة في بطنها لم تصر حرة ولم يمتنع بيعها فكذلك أم الولد ، ولو زوج أمته من ابنه فإنها تعتق بحر ، ومع هذا لا يزول الملك عنها ولا يمتنع بيعها . 
والجواب عن الأول : أن نصوصنا أخص من تلك الظواهر فتقدم . 
وعن الثاني : تحمل على بيعهن إذا ولدن من الغير توفيقا بين الأدلة أو ذلك بغير علمه - عليه السلام - كما قال   ابن عمر     : كنا نخابر على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى روى لنا   رافع بن خديج  نهيه - عليه السلام - عنها فانتهينا   . وإذا حمل على الولادة من الأزواج يكون نهي  عمر  على الكراهة . 
 [ ص: 376 ] وعن الثالث : إذا أعتق حملها تكون علقت برقيق طرأ عليه العتق ، وهاهنا بحر أصالة فتسري إليها حريته . 
وعن الرابع : أن الولد يخلق مملوكا ، والعتق على الابن لأنه أخوه . 
فرع 
في الكتاب : إن أعتقها المبتاع نقض البيع والعتق ، وعادت أم ولد فإن ماتت بيده قبل الرد ضمنها ، ويرد الثمن ، وإن ماتت بعد موت البائع أو قبله أو بقيت يتبع البائع بالثمن في ذمته مليا أو معدما ، قال ابن يونس     : قال  ابن القاسم     : إن جهل موضع المبتاع فعلى البائع طلبه حتى يرد إليه الثمن ماتت أم الولد أو بقيت ، فإن أولدها المبتاع : قال  مالك     : لحقه الولد بغير قيمة فيه ; لأن البائع أباحه فرجها بخلاف لو بيعت عليه بغير طوعه له ، وقال  عبد الملك     : عليه قيمة الولد عبدا ، وقال   ابن عبد الحكم     : على أنه يعتق بموت البائع ، فإن زوجها المبتاع لعبده فولدت منه ردت مع ولدها ، ولولدها حكم ولد أم الولد ، وقال  أصبغ     : ذلك سواء أولدها المشتري أو زوجها ، لا قيمة للبائع في ولدها ; لأنه أباحها ، قال  أصبغ     : وإن باعها فشرط أنها حرة لم ترد ، وولاؤها لسيدها ، ويسوغ له الثمن لعلم المبتاع بأخذها لا على أن يعتقها فإن باعها على أن يعتقها المبتاع لا على أنها حرة من حينها ردت ما لم تفت بالعتق فيمضى ، والولاء للبائع ، ويسوغ له الثمن لعلم المبتاع ولو لم يعلم لرجع بالثمن ، قال  اللخمي     : ظاهر المذهب إذا نقص البيع لا شيء على البائع من نفقة المشتري عليه ولا له قيمة خدمتها لأن الخراج بالضمان ، وقال   سحنون     : يرجع عليه بالنفقة ،   [ ص: 377 ] والآخر بالخدمة ; لأنها غير مضمونة ، ولو أخذها السيد ففاتت الإجارة لكانت للسيد ، واختلف في المستحق بحريته : قال  ابن القاسم     : لا شيء على المشتري من خراجه ، وخالفه  المغيرة  لأنه غير مضمون ، وإذا رد إليه تحفظ منه عليها لئلا يعود لبيعها ، ولا يمكن من السفر بها ، فإن لم يمكن التحفظ عتقت عليه كقول  مالك  في بائع امرأته . 
				
						
						
