[ ص: 188 ] الثالث : في الكتاب : إذا لم يقم رب السرقة ، وقد أخذها أم لا ، لزم القطع ; لتحقق السبب . ولا يعفو الوالي إذا انتهت إليه الحدود  ، وإن قال : ما سرق مني ، وشهد بالسرقة ، قطع ، وإن قطع فيه ، ثم سرقه ثانية  ، قطع أيضا ; لأن السبب فعله ، لا المسروق . وإن قام بالسرقة أو الزنى الإمام ، أقام الحد إذا ثبت ببينة ; لأنه نائب الله ، وهذه حقوق الله ، بخلاف حد القذف ; لأنه حق لآدمي ، فلا بد من قيامه . ويشفع للسارق إذا كانت منه السرقة فلتة ، ولم يبلغ الإمام أو الشرط أو الحرس    ; لما في الصحيحين : ( أن  صفوان  شفع في سارق ردائه بإسقاطه حقه ، فقال - عليه السلام - : هلا قبل هذا   ) . وإذا ثبتت السرقة بالبينة ، فقال : أحلفوه أن المتاع ليس لي  ، قطع ، ويحلف الطالب ويأخذه ، فإن نكل ، حلف السارق وأخذه . في التنبيهات : وإذا أخذ السارق لم يقطع ، ووقع في كثير من روايات المدونة . وحكى  اللخمي  في بعض الروايات في المدونة : يقطع ، فإن صدقه ، قطع عند  ابن القاسم  ، خلاف  ابن دينار     . وعن  ابن القاسم     : لا يمين على صاحب المتاع ، وهو أشبه بالأصول . 
				
						
						
