النظر الثاني : في  إثبات الجناية      .  
وله ثلاثة طرق : الإقرار ، والبينة ، والقسامة .  
الطريق الأول :  الإقرار      . وفي الكتاب : إن أقر بقتل خطأ واتهم أنه أراد مناولة المقتول كالأخ والصديق ، لم يصدق ، أو من الأباعد صدق إن كان ثقة      [ ص: 286 ] مأمونا لم يخف أن يرشى على ذلك ، ثم تكون الدية على عاقلته بقسامة لا بإقراره في ثلاث سنين ، فإن لم يقسم الأولياء فلا شيء لهم ولا في مال المقر ، كما لو ضربه رجل فقال : قتلني فلان خطأ ، صدق ، وتحمله العاقلة بالقسامة ، وإلا فلا شيء لهم ولا في مال المدعى عليه .  
				
						
						
