[ ص: 80 ] الباب الثالث
في شروط الصلاة
العلامة ومنه قوله تعالى : ( الشرط في اللغة فقد جاء أشراطها ) أي : علاماتها قد تقدم في المقدمة حقيقته اصطلاحا وشروطها ، وهي عشرة : الأول فإن الوقت سبب والعلم بدخوله شرط ، قال صاحب التلقين وهو كما قال ، وقال العلم بدخول الوقت ابن القصار في تعليق : لا يجوز لعالم ، ولا عامي أن يقلد في وقت الظهر ; لأنه شاهد بالحس فالوصول إلى اليقين ممكن فلا يجوز التقليد .