[ ص: 101 ] الشرط الرابع : ستر العورة
والعورة : الخلل في الثغر وغيره وما يتوقع منه ضرر ، إعور المكان إذا صار ذا عورة ومنه قوله تعالى : ( إن بيوتنا عورة ) أي : خالية يتوقع الفساد فيها فلذلك سميت السوءتان عورة ; لأن كشفهما موجب خللا في حرمة مكشوفهما ، ; لأنه يتوقع من رؤيتها أو سماع كلامها خلل في الدين والعرض ، وليس المراد بالعورة المستقبح فإن المرأة الجميلة تميل النفوس إليها ، وبهذا يظهر أن والمرأة عورة تخرج على هذا المعنى ، وفي الجواهر : وقع الاتفاق على وجوب المرأة مع المرأة كالرجل مع الرجل في حكم الستر وسائر مسائل العورة عن أعين الناس وفي ستر العورة قولان قال وجوبه في الخلوة المازري : هو مستحب عن أعين الملائكة ، لما في الترمذي أنه عليه السلام قال : . وأقل مراتبه الندب ، إياكم والتعري فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط ، وحين يفضي أحدكم إلى أهله فاستحيوهم وأكرموهم قال وهل هو شرط في الصلاة يجب فيها ولها ؟ ابن بشير : المذهب على قول واحد في الوجوب وإنما الخلاف في وجوب إعادة الصلاة ، وهو مذهب وأبي حنيفة . قال صاحب القبس : المشهور أنه ليس من شروط الصلاة وهذا محكي في الجواهر الشافعي عن ابن بكير والقاضي أبي بكر .
حجة الشرطية : قوله تعالى : ( خذوا زينتكم عند كل مسجد ) .
[ ص: 102 ] قيل اللباس في الصلاة والطواف ، وفي أبي داود قال عليه السلام : . ولأن المصلي يناجي ربه فيشترط في حقه أفضل الهيئات والمكشوف العورة ليس كذلك . حجة عدم الشرطية قوله تعالى : ( لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا ) الآية . فلو وجب شيء آخر لذكره وفي أبي داود : فذكر الوضوء وقال : لم يستقبل القبلة ، ومفهومه أن ذلك القدر كاف في القبول فلا يكون غيره واجبا . لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى يتوضأ كما أمره الله تعالى