مسألة 
قال : ومن المحرم على النساء دون الرجال الذي يصف من الثياب  ، لقوله عليه السلام : " نساء كاسيات عاريات   " الحديث . 
فرع 
قال : اختلف في العلم من الحرير في الثوب  ، فأجازه بعض العلماء لنهيه - عليه السلام - عن لبس الحرير ، وقال : لا يلبس منه إلا هكذا أو هكذا ، وأشار بالسبابة ، والوسطى ، وأجازه  عمر  رضي الله عنه في مثل الأربعة أصابع . 
				
						
						
