فرع 
قال : الخز الذي سداه حرير  فيه أربعة أقوال : قال   ابن عباس     : هو مباح مستوي الطرفين ، ووافقه جماعة ، وقيل : حرام ، وقيل في حلة  عطارد     : السر التي قال فيها عليه السلام : " إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة   " ، إنها كانت يخالطها الحرير مضلعة بالخز ، وهو مذهب  مالك     ; وقيل : مكروه ، قال : وهو أقرب الأقوال للصحة ; لأنه من الشبهات ، ومورد النص إنما هو في الصرف ، والرابع الفرق بين الخز فيجوز اتباعا للسلف ، وقد روى  مطرف     : أنه كان على   مالك بن أنس  كساء إبريسم ، وبين غيره من الثياب المشوبة بالقطن ، والكتان فيمتنع ; لأن الرخص لا يقاس عليها . 
				
						
						
