[ ص: 263 ] فرع 
قال في " المقدمات " : ومن المحرم الزائد الذي يخرج به صاحبه للخيلاء  ، والكبر على الرجال والنساء ، لقوله تعالى : ( إن الله لا يحب كل مختال كفور    ) ، وقال عليه السلام : " إن الله لا ينظر يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا   " ، وفي " الجواهر " : ما سداه غير حرير مكروه خلافا لنقل " المقدمات " ، فأجرى صاحب " الجواهر " الكراهة على ظاهرها ، وتأولها  أبو الوليد  بالتحريم ، ونقل  ابن حبيب  جواز الخز عن خمسة وعشرين من الصحابة ، منهم  عثمان  ،   وابن عباس  ، وخمسة عشر تابعيا ، وفي " المنتقى " : الخز حرير ، ووبر ، قال صاحب " المنتقى " : مذهب  مالك  الكراهة فيما سداه حرير ، ولحمته غيرها    ; لأنه حرير مستهلك لا يمكن تخليصه ، قال صاحب " القبس " : الخز سداه حرير ، ولحمته صوف ، أو كتان ، أو قطن ، قال في " المنتقى " : واليسير ما كان فيه خطوط ، ولعله عليه السلام إنما نهى عنه ; لأن أكثرها كان حريرا سداها وبعض لحمتها ووافقه صاحب " المنتقى " أنه ما لحمته وبر . 
				
						
						
