النوع العاشر : وشم الدواب وخصاؤها
وفي " المقدمات " : يجوز دون الخيل ; خصاء الغنم ، وضحى بكبشين أملحين ( مجبوبين ) خصاء الخيل ; لأن الغنم تراد للأكل وخصاؤها لا يمنع من ذلك ، وربما حسنه ، والخيل تراد للركوب والجهاد ، وهو ينقص قوتها ويقطع نسلها . لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن
ويكره ; لأنه مثلة وتشويه ، ويجوز في غيره لما يحتاج الناس إليه من علامات مواشيهم ودوابهم ، وتوسم الغنم في أذنابها لتعذره في أجسادها ; لأنه يغيب بالصوف ، قال وسم الحيوان في الوجه ابن يونس : من له سمة قديمة فأراد غيره أن يحدث مثلها منع خوف اللبس .
ويكره خصاء الخيل دون وغيرها ، وإذا كلب الفرس ، وخبث فلا بأس أن يخصى ، ويجوز البغال والحمير ، وإذا خبث الفحل أنزي عليه فحل مثله فرس ليكسره . إنزاء حمار على فرس عربية
قال مالك ( ما أحرمه ، وما هو بالحسن ) .