النوع العاشر : وشم الدواب وخصاؤها 
وفي " المقدمات " : يجوز خصاء الغنم  دون الخيل ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن خصاء الخيل  ، وضحى بكبشين أملحين ( مجبوبين )   ; لأن الغنم تراد للأكل وخصاؤها لا يمنع من ذلك ، وربما حسنه ، والخيل تراد للركوب والجهاد ، وهو ينقص قوتها ويقطع نسلها . 
ويكره وسم الحيوان في الوجه    ; لأنه مثلة وتشويه ، ويجوز في غيره لما يحتاج الناس إليه من علامات مواشيهم ودوابهم ، وتوسم الغنم في أذنابها لتعذره في أجسادها ; لأنه يغيب بالصوف ، قال  ابن يونس     : من له سمة قديمة فأراد غيره أن يحدث مثلها منع خوف اللبس . 
ويكره خصاء الخيل دون البغال والحمير  وغيرها ، وإذا كلب الفرس ، وخبث فلا بأس أن يخصى ، ويجوز إنزاء حمار على فرس عربية  ، وإذا خبث الفحل أنزي عليه فحل مثله فرس ليكسره . 
قال  مالك     ( ما أحرمه ، وما هو بالحسن ) . 
				
						
						
