النوع الخامس : الطيب  ، وفي ( الكتاب ) : يكره له شم الطيب ، والتجارة فيه ، وإن لم يمسه ، والمرور في العطارين ومواضع الرياحين من غير فدية ، وقاله ( ش ) و ( ح ) : لقصوره على محل الإجماع الذي هو مس الطيب ، ومن مس الطيب بيده  افتدى لصق به أم لا ، لحديث الأعرابي المتقدم ، ولا شيء فيما لصق به من خلوق الكعبة  لعموم إصابة الناس ، ولا تخلق الكعبة  أيام الحج  ، ويقام العطارون من بين الصفا  والمروة  أيام الحج ، ويكره الغسل بالأشنان المطيب بالريحان من غير فدية ، إلا أن يكون مطيبا بالطيب فيفتدي ، قال  سند     : الطيب مؤنث كالمسك والورس ففيه الفدية عند الجميع ، ومذكر ينقسم إلى ما يوضع في الدهن كالورد ، وإلى ما لا يوضع كالريحان والمردقوش ، والكل يختلف فيه فعند  مالك  و ( ح ) لا فدية ، وعند ( ش ) الفدية ; لأن  جابرا  سئل أيشم المحرم الريحان ؟ فقال : لا لنا : أن   عثمان بن عفان     - رضي الله عنه - سئل عن المحرم أيدخل البستان ؟ قال نعم ، ويشم الريحان والقياس على العصفر والتفاح والفواكه ، وأما الحشائش : كالزنجبيل والشيح والإذخر ونحوه فلا فدية عند الجميع وهو كالتفاح والأترج ، ولا فرق في الفدية بين عضو أو دونه ، وقاله ( ش )   وابن حنبل  ، وقال ( ح ) : لا بد من عضو كامل كالرأس والفخذ والشارب ; لأنه المعدود تطيبا عادة وهو ممنوع ، وفي ( الكتاب ) : يكره   [ ص: 312 ] للمحرم والحلال شرب ما فيه كافور للترف  ، فإن شرب المحرم دواء فيه طيب ، وأكل طعاما فيه طيب  افتدى ، وإن كان طعاما مسته النار ، قال  سند     : أما السرف في الكافور في الماء فمحمول على كونه على الثمن . وإلا فتطييب الماء من أغراض العقلاء ، وقد كان الماء يستعذب له عليه السلام من بيوت السقيا ، وبينها وبين المدينة  يومان ، وظاهر المذهب : أن الطبخ يبطل حكم الطيب وإن بقيت رائحته ، وقاله ( ح ) واشترط  ابن حبيب  و ( ش ) ذهاب الريح ، وعدم علوقه باليد والفم . واختلف أصحابنا في التعليل فقال  الأبهري     ; لأن النار غيرت فعل الطيب ، وقال  عبد الوهاب     : بالطبخ خرج من كونه طيبا ولحق بالطعام ، فعلى قول  الأبهري  يؤثر الطبخ بانفراده ، وعلى قول القاضي لا بد من علية الامتزاج ، وأما إذا خلط بطعام أو شراب فإن استهلك فلا أثر له عند الجميع ، وإن لم يستهلك فروي عن  مالك  لا شيء عليه ، وقال ( ح ) وفي ( الجواهر ) : إذا حمل قرورة مسك مشدودة الرأس  فلا فدية ، ويوجب الطيب الفدية عمدا وسهوا وجهلا واضطرارا ، ومن طيب نائما فليزله إذا انتبه فإن خرج افتدى ، وعلى فاعله به الفدية بالنسك أو الطعام دون الصيام ; لتعذر النيابة فيه ، فإن كان معدما افتدى المحرم ، ورجع على الفاعل إذا أيسر بالأقل من ثمن الطعام أو ثمن النسك ، وإن صام لا يرجع عليه بشيء . 
				
						
						
