الفصل الثاني : في أحكامها ، وهي عشرة : الحكم الأول : الشركة  فيها ، وفي ( الكتاب ) : لا يشترك في هدي تطوع ، ولا واجب ، ولا نذر ولا جزاء صيد ، ولا فدية وأهل البيت والأجانب سواء ، وقال ( ح ) : ويجوز الاشتراك في الهدي لمريدي التقرب كان أحدهما متطوعا أم لا ، فإن كان أحدهما لا يريد التقرب لم يجز ، وقال ( ش )   وابن حنبل     : يجوز مطلقا ، يقول  جابر     : نحرنا مع النبي عليه السلام عام الحديبية  البدنة عن سبع والبقرة عن سبع ، وهو في ( الموطأ )  ومسلم  ، وقياسا على اشتراك أهل البيت في الأضحية  ، لنا : ما رواه  مالك  ، قال   ابن عباس  رضي الله عنه : ما كنت أرى دما يقضي عن أكثر من واحد ، والقياس على الشاة وهي تبطل قياسهم على أهل البيت ، فإن الشركة تجوز فيها في الأضحية ، بخلاف الهدي اتفاقا ، وقياسا على الرقبة في العتق ، والفرق بين الأضحية والهدي : أن الهدي شرع في الإحرام تبع له ، والإحرام لا شركة فيه فلا شركة في الهدي  تبعا لأصله ، والأضحية لم تتبع غيرها ، قال  سند     : وروي عن  مالك     : لا بأس أن   [ ص: 355 ] يشترك في التطوع ; لأن حديث  جابر  كانوا فيه متطوعين معتمرين ، وإذا منعنا الاشتراك في التطوع فظاهر الفرق بين الأجانب والأقارب ، لما في  أبي داود     ( أنه عليه السلام نحر عن آل محمد   في حجة الوداع بقرة واحدة   ) وإن أجزنا الاشتراك فلا يختص بأهل البيت ولا بسبع ، قياسا على عتق التطوع ، والخصم يمنع ذلك كله اتباعا لظاهر الحديث وليس فيه إلا مفهوم لقب أو عدد ، وهما ضعيفان في باب المفهوم على ما تقرر في علم الأصول ، وإذا اشترك الأجانب فلا فرق أن يوهب لهم ، أو يبتاعوه اتفقت أجزاؤهم أم اختلفت ، إلا أن الظاهر أنه لا يشاركهم ذمي ، ولا من لا يريد التقرب كمريد بيع اللحم ونحوه ; لأن العبادة هي النحر ، والعبادة لا يكون بعضها ليس بعبادة ، وإذا أرادوا قسمة اللحم ، فإن قلنا : القسمة إقرار حق جاز ، وإن قلنا : بيع فلا ، وإن تصدقوا به جاز للمساكين قسمته كما لهم بيعه وقسمة ثمنه . 
				
						
						
