[ ص: 351 ] الباب التاسع
في دماء الحج
وفي ( الجواهر ) : قال الأستاذ
أبو بكر : يجب الدم في الحج في أربعين خصلة . والنظر في أنواعها ، وأحكامها ، وبقاعها وأزمانها . فهذه أربعة فصول :
الفصل الأول : في أنواعها ، النوع الأول :
nindex.php?page=treesubj&link=25524ما وجب من غير تخيير ، وفي ( الكتاب ) : كل هدي وجب على من تعدى ميقاته أو تمتع أو أو قرن ، أو أفسد حجه ، أو فاته الحج ، أو ترك الرمي أو النزول
بمزدلفة ، أو نذر مشيا فعجز عنه أو ترك من الحج ما يجبر بالدم ، إذا لم يجد هديا صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة ، إذا رجع بعد ذلك ، وله أن يصوم الثلاثة ما بينه وبين يوم النحر ، فإن لم يصم قبله صام الثلاثة التي بعده ويصل السبعة بها إن شاء ; لأن معنى قوله تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196وسبعة إذا رجعتم ) [ البقرة 196 ] أي : من
منى سواء أقام
بمكة أم لا ، وإن صام بعضها قبل يوم النحر كملها في أيام التشريق فإن أخرها عن أيام التشريق صام متى شاء ، وصلها بالسبعة أم لا ، وإنما يصوم الثلاثة في الحج المتمتع والقارن ، ومتعدي الميقات ، ومفسد الحج ، ومن فاته الحج ، وأما من لزمه ذلك لترك جمرة أو النزول
بمزدلفة فيصوم متى شاء ، وكذلك الوطء بعد رمي جمرة
العقبة قبل الإفاضة ; لأنه إنما يصوم إذا اعتمر بعد أيام
منى ، والماشي في نذره بعجز يصوم متى شاء
[ ص: 352 ] لأنه يقضي في غير حج فيصوم في غير حج ، وقال ( ش ) : يبتدئ المتمتع الصوم من حين الإحرام بالحج كما قلناه ، وقال ( ح )
nindex.php?page=showalam&ids=12251وابن حنبل : من حين يحرم بالعمرة قياسا على الحج ، وفي ( الجواهر ) : قيل : يجوز
nindex.php?page=treesubj&link=25524تقديم هدي المتعة على الحج بعد العمرة ; لأن تطوع الحج يجزئ عن واجبه فهذا أولى ، لنا : إن حقيقة التمتع إنما يحصل بالإحرام بالحج فلو تقدم الصوم لتقدم على سببه ، ولأن الهدي لا يجزئ قبل الحج فكذلك بدله ، والفرق بين هذا وبين التكفير قبل الحنث بعد اليمين أن اليمين هو السبب والحنث شرط ، والحكم يجوز أن يترتب على سببه ، والعمرة ليست سببا بل اجتماع الإحرامين ولم يحصل ، ووافق
nindex.php?page=showalam&ids=12251ابن حنبل في صوم أيام التشريق ; لأنه مروي عن
عائشة nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر رضي الله عنهم ، خالف ( ش ) و ( ح ) لنهيه عليه السلام عن صومها ، وجوابه : أن ما ذكرناه خاص ، وما ذكروه عام فيقدم الخاص على العام ، ووافقنا ( ش )
nindex.php?page=showalam&ids=12251وابن حنبل أنه يصوم بعد
عرفة ، وقال ( ح ) : يتعين الهدي عليه حينئذ لقوله تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196فصيام ثلاثة أيام في الحج ) [ البقرة 196 ] فشرطها في الحج ، وجوابه : أن الواجب في الحج لا ينافي الواجب في غيره فإن استدل بمفهوم الزمان فهو لا يقول بالمفهوم ، ثم ينتقض بصيام الظهار فإنه مشروط بقبل المسيس ويجب بعده ، ولنا : القياس عليه وعلى صوم رمضان ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251ابن حنبل : إن
nindex.php?page=treesubj&link=3827أخر الدم لغير عذر فعليه دم ، ويصوم كتأخير قضاء رمضان عن وقته ، وجوابه : أن الصوم ههنا يدل على الهدي ، فلو وجب الدم لاجتمع البدل والمبدل معه ، وهو خلاف الأصل ، قال : من
nindex.php?page=treesubj&link=3788ترك الميقات في عمرته ، أو
nindex.php?page=treesubj&link=3825_3778وطئ أو فعل ما يلزمه به هدي فلم يجده فليصم ثلاثة أيام ، وسبعة بعد ذلك ، وكل من لم يصم ممن ذكرناه
nindex.php?page=treesubj&link=3778حتى رجع إلى بلده وله بها مال بعث بالهدي ، ولم يجزئه الصوم ، وكذلك من
nindex.php?page=treesubj&link=3778أيسر قبل صيامه ، ومن
nindex.php?page=treesubj&link=3778وجد من يسلفه فلا يصم ، ويتسلف إن كان موسرا ببلده لقوله تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج )
[ ص: 353 ] [ البقرة 196 ] واشترط عدم الهدي كما اشترط عدم الماء في التيمم ، فكما يتسلف للماء يتسلف للهدي ، قال
سند : إذا طرأ موجب الدم بعد الوقوف
بعرفة :
فلمالك في ترخيصه
nindex.php?page=treesubj&link=3782بصوم أيام التشريق قولان ، قياسا على التمتع بجامع وجوب الثلاثة والسبعة ، أو نظر إلى تقدم الوجوب في التمتع ، ومن
nindex.php?page=treesubj&link=3776شرع في صيام الثلاثة ، ثم وجد الهدي استحب له الهدي ، وكذلك إن وجد بعده الثلاثة قبل يوم النحر كالمتيمم يجد الماء في أثناء تيممه ، وإذا وجده قبل يوم النحر فقد وجب المبدل قبل حصول المقصود من البدل وهو التحلل ، لنا : القياس على السبعة ، والفرق بينه وبين التيمم أن الصوم مقصود في نفسه وظاهر المصلحة ، والتيمم بالتراب مناف لمقصود الطهارة ، وإنما شرعه الله تعالى ضبطا لعادة التطهير ، ويصوم عشرة أيام متصلة إذا رجع إلى أهله ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251ابن حنبل ، وقالت الشافعية : يجب التفريق ; لأنه هيئة للعبادة فلم يسقط بالفوات كهيئات الصلاة ، وجوابهم : أن هذه الهيئة واجبة للوقت فتفوت بفواته كالتفريق بين الصلاتين في الأداء ، وإذا لم يجد الهدي وأخر الصوم حتى مات فلا شيء على الوارث ، فإن أراد أن يتطوع عنه فالهدي ; لأن الصيام لا تدخله النيابة ، وفي ( الجواهر ) : قال
ابن الحارث لا بد من
nindex.php?page=treesubj&link=3782اتصال الثلاثة بعضها ببعض وكذا السبعة ، والمشهور : خلافه ولو مات المتمتع قبل رمي جمرة
العقبة فلا شيء عليه أو بعدها أخرج هدي التمتع من رأس ماله ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : لا يلزم الورثة الهدي إلا أن يشاءوا ، ولا يجمع بين بعض البدل وبعض المبدل في سائر الإبدال ، بل صنف واحد .
النوع الثاني :
nindex.php?page=treesubj&link=25524ما وجب مع التخيير وهو جزاء الصيد وفدية الأداء ، كما تقدم بسط فروعها في بابها .
[ ص: 354 ] النوع الثالث
nindex.php?page=treesubj&link=26638التطوع ، ولا أعلم في التطوع بالهدي خلافا ، وقد بعث عليه السلام بالهدايا تطوعا مع
ناجية الأسلمي ومع غيره ، وما زال السلف على ذلك ، وفي ( الكتاب ) : إن استحق هدي التطوع استحق فعليه بدله ويجعل ما يرجع به من ثمنه في هدي ، كما يفعل بما يرجع به من عيب ، وإن
nindex.php?page=treesubj&link=26638ضل هدي التطوع ثم وجده بعد أيام النحر نحره
بمكة ، بخلاف
nindex.php?page=treesubj&link=3679الأضحية يجدها بعد أيام الذبح ، والفرق تعين الهدي بالتقليد والإشعار ، والأضحية لا تتعين إلا بالذبح ، أو النذر أو التعيين .
[ ص: 351 ] الْبَابُ التَّاسِعُ
فِي دِمَاءِ الْحَجِّ
وَفِي ( الْجَوَاهِرِ ) : قَالَ الْأُسْتَاذُ
أَبُو بَكْرٍ : يَجِبُ الدَّمُ فِي الْحَجِّ فِي أَرْبَعِينَ خَصْلَةً . وَالنَّظَرُ فِي أَنْوَاعِهَا ، وَأَحْكَامِهَا ، وَبِقَاعِهَا وَأَزْمَانِهَا . فَهَذِهِ أَرْبَعَةُ فُصُولٍ :
الْفَصْلُ الْأَوَّلُ : فِي أَنْوَاعِهَا ، النَّوْعُ الْأَوَّلُ :
nindex.php?page=treesubj&link=25524مَا وَجَبَ مِنْ غَيْرِ تَخْيِيرٍ ، وَفِي ( الْكِتَابِ ) : كُلُّ هَدْيٍ وَجَبَ عَلَى مَنْ تَعَدَّى مِيقَاتَهُ أَوْ تَمَتَّعَ أَوْ أَوْ قَرَنَ ، أَوْ أَفْسَدَ حَجَّهُ ، أَوْ فَاتَهُ الْحَجُّ ، أَوْ تَرَكَ الرَّمْيَ أَوِ النُّزُولَ
بِمُزْدَلِفَةَ ، أَوْ نَذَرَ مَشْيًا فَعَجَزَ عَنْهُ أَوْ تَرَكَ مِنَ الْحَجِّ مَا يُجْبَرُ بِالدَّمِ ، إِذَا لَمْ يَجِدْ هَدْيًا صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةً ، إِذَا رَجَعَ بَعْدَ ذَلِكَ ، وَلَهُ أَنْ يَصُومَ الثَّلَاثَةَ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ يَوْمِ النَّحْرِ ، فَإِنْ لَمْ يَصُمْ قَبْلَهُ صَامَ الثَّلَاثَةَ الَّتِي بَعْدَهُ وَيَصِلُ السَّبْعَةَ بِهَا إِنْ شَاءَ ; لِأَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ) [ الْبَقَرَةِ 196 ] أَيْ : مِنْ
مِنًى سَوَاءٌ أَقَامَ
بِمَكَّةَ أَمْ لَا ، وَإِنْ صَامَ بَعْضَهَا قَبْلَ يَوْمِ النَّحْرِ كَمَّلَهَا فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ فَإِنْ أَخَّرَهَا عَنْ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ صَامَ مَتَى شَاءَ ، وَصَلَهَا بِالسَّبْعَةِ أَمْ لَا ، وَإِنَّمَا يَصُومُ الثَّلَاثَةَ فِي الْحَجِّ الْمُتَمَتِّعُ وَالْقَارِنُ ، وَمُتَعَدِّي الْمِيقَاتِ ، وَمُفْسِدُ الْحَجِّ ، وَمَنْ فَاتَهُ الْحَجُّ ، وَأَمَّا مَنْ لَزِمَهُ ذَلِكَ لِتَرْكِ جَمْرَةٍ أَوِ النُّزُولِ
بِمُزْدَلِفَةَ فَيَصُومُ مَتَى شَاءَ ، وَكَذَلِكَ الْوَطْءُ بَعْدَ رَمْيِ جَمْرَةِ
الْعَقَبَةِ قَبْلَ الْإِفَاضَةِ ; لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَصُومُ إِذَا اعْتَمَرَ بَعْدَ أَيَّامِ
مِنًى ، وَالْمَاشِي فِي نَذْرِهِ بِعَجْزٍ يَصُومُ مَتَى شَاءَ
[ ص: 352 ] لِأَنَّهُ يَقْضِي فِي غَيْرِ حَجٍّ فَيَصُومُ فِي غَيْرِ حَجٍّ ، وَقَالَ ( ش ) : يَبْتَدِئُ الْمُتَمَتِّعُ الصَّوْمَ مِنْ حِينِ الْإِحْرَامِ بِالْحَجِّ كَمَا قُلْنَاهُ ، وَقَالَ ( ح )
nindex.php?page=showalam&ids=12251وَابْنُ حَنْبَلٍ : مِنْ حِينِ يُحْرِمُ بِالْعُمْرَةِ قِيَاسًا عَلَى الْحَجِّ ، وَفِي ( الْجَوَاهِرِ ) : قِيلَ : يَجُوزُ
nindex.php?page=treesubj&link=25524تَقْدِيمُ هَدْيِ الْمُتْعَةِ عَلَى الْحَجِّ بَعْدَ الْعُمْرَةِ ; لِأَنَّ تَطَوُّعَ الْحَجِّ يُجْزِئُ عَنْ وَاجِبِهِ فَهَذَا أَوْلَى ، لَنَا : إِنَّ حَقِيقَةَ التَّمَتُّعِ إِنَّمَا يَحْصُلُ بِالْإِحْرَامِ بِالْحَجِّ فَلَوْ تَقَدَّمَ الصَّوْمُ لَتَقَدَّمَ عَلَى سَبَبِهِ ، وَلِأَنَّ الْهَدْيَ لَا يُجْزِئُ قَبْلَ الْحَجِّ فَكَذَلِكَ بَدَلُهُ ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ التَّكْفِيرِ قَبْلَ الْحِنْثِ بَعْدَ الْيَمِينِ أَنَّ الْيَمِينَ هُوَ السَّبَبُ وَالْحِنْثُ شَرْطٌ ، وَالْحُكْمُ يَجُوزُ أَنْ يَتَرَتَّبَ عَلَى سَبَبِهِ ، وَالْعُمْرَةُ لَيْسَتْ سَبَبًا بَلِ اجْتِمَاعُ الْإِحْرَامَيْنِ وَلَمْ يَحْصُلْ ، وَوَافَقَ
nindex.php?page=showalam&ids=12251ابْنُ حَنْبَلٍ فِي صَوْمِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ; لِأَنَّهُ مَرْوِيٌّ عَنْ
عَائِشَةَ nindex.php?page=showalam&ids=12وَابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ، خَالَفَ ( ش ) وَ ( ح ) لِنَهْيِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ صَوْمِهَا ، وَجَوَابُهُ : أَنَّ مَا ذَكَرْنَاهُ خَاصٌّ ، وَمَا ذَكَرُوهُ عَامٌّ فَيُقَدَّمُ الْخَاصُّ عَلَى الْعَامِّ ، وَوَافَقَنَا ( ش )
nindex.php?page=showalam&ids=12251وَابْنُ حَنْبَلٍ أَنَّهُ يَصُومُ بَعْدَ
عَرَفَةَ ، وَقَالَ ( ح ) : يَتَعَيَّنُ الْهَدْيُ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ ) [ الْبَقَرَةِ 196 ] فَشَرَطَهَا فِي الْحَجِّ ، وَجَوَابُهُ : أَنَّ الْوَاجِبَ فِي الْحَجِّ لَا يُنَافِي الْوَاجِبَ فِي غَيْرِهِ فَإِنِ اسْتَدَلَّ بِمَفْهُومِ الزَّمَانِ فَهُوَ لَا يَقُولُ بِالْمَفْهُومِ ، ثُمَّ يَنْتَقِضُ بِصِيَامِ الظِّهَارِ فَإِنَّهُ مَشْرُوطٌ بِقَبْلِ الْمَسِيسِ وَيَجِبُ بَعْدَهُ ، وَلَنَا : الْقِيَاسُ عَلَيْهِ وَعَلَى صَوْمِ رَمَضَانَ ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12251ابْنُ حَنْبَلٍ : إِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=3827أَخَّرَ الدَّمَ لِغَيْرِ عُذْرٍ فَعَلَيْهِ دَمٌ ، وَيَصُومُ كَتَأْخِيرِ قَضَاءِ رَمَضَانَ عَنْ وَقْتِهِ ، وَجَوَابُهُ : أَنَّ الصَّوْمَ هَهُنَا يَدُلُّ عَلَى الْهَدْيِ ، فَلَوْ وَجَبَ الدَّمُ لَاجْتَمَعَ الْبَدَلُ وَالْمُبْدَلُ مَعَهُ ، وَهُوَ خِلَافُ الْأَصْلِ ، قَالَ : مَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=3788تَرَكَ الْمِيقَاتَ فِي عُمْرَتِهِ ، أَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=3825_3778وَطِئَ أَوْ فَعَلَ مَا يَلْزَمُهُ بِهِ هَدْيٌ فَلَمْ يَجِدْهُ فَلْيَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، وَسَبْعَةً بَعْدَ ذَلِكَ ، وَكُلُّ مَنْ لَمْ يَصُمْ مِمَّنْ ذَكَرْنَاهُ
nindex.php?page=treesubj&link=3778حَتَّى رَجَعَ إِلَى بَلَدِهِ وَلَهُ بِهَا مَالٌ بَعَثَ بِالْهَدْيِ ، وَلَمْ يُجْزِئْهُ الصَّوْمُ ، وَكَذَلِكَ مَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=3778أَيْسَرَ قَبْلَ صِيَامِهِ ، وَمَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=3778وَجَدَ مَنْ يُسْلِفُهُ فَلَا يَصُمْ ، وَيَتَسَلَّفُ إِنْ كَانَ مُوسِرًا بِبَلَدِهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ )
[ ص: 353 ] [ الْبَقَرَةِ 196 ] وَاشْتَرَطَ عَدَمَ الْهَدْيِ كَمَا اشْتَرَطَ عَدَمَ الْمَاءِ فِي التَّيَمُّمِ ، فَكَمَا يَتَسَلَّفُ لِلْمَاءِ يَتَسَلَّفُ لِلْهَدْيِ ، قَالَ
سَنَدٌ : إِذَا طَرَأَ مُوجِبُ الدَّمِ بَعْدَ الْوُقُوفِ
بِعَرَفَةَ :
فَلِمَالِكٍ فِي تَرْخِيصِهِ
nindex.php?page=treesubj&link=3782بِصَوْمِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ قَوْلَانِ ، قِيَاسًا عَلَى التَّمَتُّعِ بِجَامِعِ وُجُوبِ الثَّلَاثَةِ وَالسَّبْعَةِ ، أَوْ نَظَرَ إِلَى تَقَدُّمِ الْوُجُوبِ فِي التَّمَتُّعِ ، وَمَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=3776شَرَعَ فِي صِيَامِ الثَّلَاثَةِ ، ثُمَّ وَجَدَ الْهَدْيَ اسْتُحِبَّ لَهُ الْهَدْيُ ، وَكَذَلِكَ إِنْ وَجَدَ بَعْدَهُ الثَّلَاثَةَ قَبْلَ يَوْمِ النَّحْرِ كَالْمُتَيَمِّمِ يَجِدُ الْمَاءَ فِي أَثْنَاءِ تَيَمُّمِهِ ، وَإِذَا وَجَدَهُ قَبْلَ يَوْمِ النَّحْرِ فَقَدْ وَجَبَ الْمُبْدَلُ قَبْلَ حُصُولِ الْمَقْصُودِ مِنَ الْبَدَلِ وَهُوَ التَّحَلُّلُ ، لَنَا : الْقِيَاسُ عَلَى السَّبْعَةِ ، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّيَمُّمِ أَنَّ الصَّوْمَ مَقْصُودٌ فِي نَفْسِهِ وَظَاهِرُ الْمُصْلِحَةِ ، وَالتَّيَمُّمُ بِالتُّرَابِ مُنَافٍ لِمَقْصُودِ الطَّهَارَةِ ، وَإِنَّمَا شَرَعَهُ اللَّهُ تَعَالَى ضَبْطًا لِعَادَةِ التَّطْهِيرِ ، وَيَصُومُ عَشَرَةَ أَيَّامٍ مُتَّصِلَةٍ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12251ابْنُ حَنْبَلٍ ، وَقَالَتِ الشَّافِعِيَّةُ : يَجِبُ التَّفْرِيقُ ; لِأَنَّهُ هَيْئَةٌ لِلْعِبَادَةِ فَلَمْ يَسْقُطْ بِالْفَوَاتِ كَهَيْئَاتِ الصَّلَاةِ ، وَجَوَابُهُمْ : أَنَّ هَذِهِ الْهَيْئَةَ وَاجِبَةٌ لِلْوَقْتِ فَتَفُوتُ بِفَوَاتِهِ كَالتَّفْرِيقِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي الْأَدَاءِ ، وَإِذَا لَمْ يَجِدِ الْهَدْيُ وَأَخَّرَ الصَّوْمَ حَتَّى مَاتَ فَلَا شَيْءَ عَلَى الْوَارِثِ ، فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَتَطَوَّعَ عَنْهُ فَالْهَدْيُ ; لِأَنَّ الصِّيَامَ لَا تَدْخُلُهُ النِّيَابَةُ ، وَفِي ( الْجَوَاهِرِ ) : قَالَ
ابْنُ الْحَارِثِ لَا بُدَّ مِنَ
nindex.php?page=treesubj&link=3782اتِّصَالِ الثَّلَاثَةِ بَعْضِهَا بِبَعْضٍ وَكَذَا السَّبْعَةُ ، وَالْمَشْهُورُ : خِلَافُهُ وَلَوْ مَاتَ الْمُتَمَتِّعُ قَبْلَ رَمْيِ جَمْرَةِ
الْعَقَبَةِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ أَوْ بَعْدَهَا أُخْرِجَ هَدْيُ التَّمَتُّعِ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=15968سَحْنُونٌ : لَا يَلْزَمُ الْوَرَثَةَ الْهَدْيُ إِلَّا أَنْ يَشَاءُوا ، وَلَا يُجَمْعُ بَيْنَ بَعْضِ الْبَدَلِ وَبَعْضِ الْمُبْدَلِ فِي سَائِرِ الْإِبْدَالِ ، بَلْ صِنْفٌ وَاحِدٌ .
النَّوْعُ الثَّانِي :
nindex.php?page=treesubj&link=25524مَا وَجَبَ مَعَ التَّخْيِيرِ وَهُوَ جَزَاءُ الصَّيْدِ وَفِدْيَةُ الْأَدَاءِ ، كَمَا تَقَدَّمَ بَسْطُ فَرُوعِهَا فِي بَابِهَا .
[ ص: 354 ] النَّوْعُ الثَّالِثُ
nindex.php?page=treesubj&link=26638التَّطَوُّعُ ، وَلَا أَعْلَمُ فِي التَّطَوُّعِ بِالْهَدْيِ خِلَافًا ، وَقَدْ بَعَثَ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِالْهَدَايَا تَطَوُّعًا مَعَ
نَاجِيَةَ الْأَسْلَمِيِّ وَمَعَ غَيْرِهِ ، وَمَا زَالَ السَّلَفُ عَلَى ذَلِكَ ، وَفِي ( الْكِتَابِ ) : إِنِ اسْتَحَقَّ هَدْيَ التَّطَوُّعِ اسْتَحَقَّ فَعَلَيْهِ بَدَلُهُ وَيَجْعَلُ مَا يَرْجِعُ بِهِ مِنْ ثَمَنِهِ فِي هَدْيٍ ، كَمَا يَفْعَلُ بِمَا يَرْجِعُ بِهِ مِنْ عَيْبٍ ، وَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=26638ضَلَّ هَدْيُ التَّطَوُّعِ ثُمَّ وَجَدَهُ بَعْدَ أَيَّامِ النَّحْرِ نَحَرَهُ
بِمَكَّةَ ، بِخِلَافِ
nindex.php?page=treesubj&link=3679الْأُضْحِيَّةِ يَجِدُهَا بَعْدَ أَيَّامِ الذَّبْحِ ، وَالْفَرْقُ تَعَيُّنُ الْهَدْيِ بِالتَّقْلِيدِ وَالْإِشْعَارِ ، وَالْأُضْحِيَّةُ لَا تَتَعَيَّنُ إِلَّا بِالذَّبْحِ ، أَوِ النَّذْرِ أَوِ التَّعْيِينِ .