الحكم الرابع : في صفاتها من الجنس والسن والسلامة من العيوب  ، وحكمها في جميع ذلك حكم الضحايا على ما سيأتي مفسرا إن شاء الله تعالى ، وفي ( الجواهر ) : تعتبر السلامة وقت الوجوب حين التقليد والإشعار دون وقت الذبح ، وقيل : يراعى وقت الذبح ، وفي ( الكتاب ) : إذا قلده وأشعره وهو لا يجزئ لعيب به  فزال قبل بلوغه لمحله لم يجزئه ، وعليه بدله إن كان مضمونا ، ولو حدث به ذلك بعد التقليد أجزأه ، وفي ( الجواهر ) : قال  الأبهري     : القياس عدم الإجزاء قياسا على موته ، قال  أبو طاهر     : يؤخذ من هذا أنه يجب بالتقليد والإشعار ، أو وجب لكن يشترط دوام كماله إلى النحر ، وقال   ابن حنبل     : ينحر المعيب ويبدله ، وقال ( ش ) : لا يجزئه كالأضحية . لنا : القياس على الزكاة إذا دفعها إلى الأمام ، وفي ( الكتاب ) : لا بأس بالهدايا والضحايا مع يسير القطع أو الشق في الأذن مثل السمة ونحوها ، ويجوز الخصي في الضحايا والهدايا وبالخبرة لسمنه وطيب لحمه ، ويجوز الكوكب على العين مع الإبصار بها ، ولا يجوز البين العرج ، ولا البين المرض من الدبر ولا الإبل ولا المجروح إذا كان الجرح أو الدبر كثيرا ، والذي يجزئ من الأسنان في الهدايا والفدية الجذع من الضأن ، والثني من سائر الأنعام ، وكان   ابن عمر     - رضي الله عنهما - يقول : لا يجزئ   [ ص: 360 ] إلا الثني من كل شيء ، قال  مالك     : إلا أن النبي عليه السلام أرخص في البدن من الضأن ، والبدن عند  مالك  من الإبل وحدها والذكور والإناث بدن كلها ؛ لقوله تعالى : ( والبدن جعلناها لكم من شعائر الله    ) [ الحج 36 ] ولم يفصل ، ويجوز الذكور والإناث من الغنم وغيرها ، ومن أهدى ثوبا فليبعه ويشتري بثمنه ما يجوز من الهدي توفية بلفظ الهدي ، وإذا اطلع على عيب في هدي التطوع بعد التقليد  أمضاه ، وليس عليه بدله ويرجع على البائع بأرشه ، ويجعله في هدي آخر إن بلغ وإلا تصدق به ، فلو كان واجبا أبدله ويستعين بأرشه في البدل فإن جنى على الهدي  صنع بأرش الجناية ما يصنع بأرش العيب . 
				
						
						
